responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفقه الميسر العبادات والمعاملات المؤلف : العصاري المدني، فهد إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 216

6. كفارة الجماع حال الاعتكاف.
7. كفارة حنث العهد.
8. كفارة جز المرأة شعرها في المصاب. وكفارة هذه الثلاث ككفارة الإفطار في شهر رمضان على حلال المخيرة.
9. كفارة حنث اليمين وهي عتق رقبة مؤمنة أو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم فإن عجز صام ثلاثة أيام متتابعة.
10. كفارة حنث النذر.
11. كفارة الإيلاء.
12. كفارة نتف المرأة شعرها في المصاب.
13. كفارة خدش المرأة وجهها في المصاب حتى تدميه.
14. شق الرجل ثوبه في مصابه بولده أو زوجته.
وهذه الكفارات الخمسة مثل كفارة حنث اليمين.
مسألة (453): لا تثبت الكفارة إلاّ بكون الفاعل بالغاً عاقلاً غير مكره إكراهاً يرفع التكليف. وكونه متعمداً للفعل. إلاّ في قتل المسلم خطأً كما مر.
مسألة (454): الكفارات عبارة عن عبادات واجبة لابد فيها من نية القربة. فمن عجز عن التكفير بما يجب عليه أتى بما يقدر وأضاف إلى ذلك الاستغفار.
اسم الکتاب : الفقه الميسر العبادات والمعاملات المؤلف : العصاري المدني، فهد إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 216
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست