responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفقه الميسر العبادات والمعاملات المؤلف : العصاري المدني، فهد إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 213

باب اليمين والنذر والعهد
إذا جعل الإنسان على نفسه شيئاً لم يلزمه القيام به إلاّ مع اليمين أو النذر والعهد. فإنه حينئذ يكون ملزماً ولا يجوز له الحنث فإن فعل وجبت عليه الكفارة وهنا فصول:
الفصل الأول: في الحالف والناذر والمعاهد
يشترط فيهم البلوغ والعقل والقصد والاختيار. ولا ينفذ اليمين والنذر في سورة الغضب بخلاف العهد كما أن اليمين لا تنعقد إذا وقعت اندفاعاً. كما أنه لا تنعقد من الولد إلاّ بإذن والده ومن الزوجة إلاّ بإذن زوجها ومن العبد إلاّ بإذن مولاه. أما النذر والعهد فلا يشترط انعقادها بإذن هؤلاء ولا تنحل بحلهم، إلاّ أن يكونا منافيين لحقهم اللازم المراعاة فلا ينفذان مع مطالبتهم بحقهم.
نعم يشترط في انعقاد نذر الزوجة وعهدها إذن الزوج إذا كانا منافيين لحقه وكان مطالباً بالحق.
الفصل الثاني: فيما تنعقد به اليمين والنذر والعهد
لا ينعقد اليمين إلاّ باللّه تعالى ـ سواء بلفظ الجلالة أم بغيره ولا تنعقد بغير اللّه مهما كانت شرافته. ويحرم اليمين صادقاً أو كاذباً بالبراءة من اللّه أو
اسم الکتاب : الفقه الميسر العبادات والمعاملات المؤلف : العصاري المدني، فهد إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 213
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست