responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفقه الميسر العبادات والمعاملات المؤلف : العصاري المدني، فهد إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 212

فإذا تمت هذه الشروط انعقد الإيلاء وحرم عليه وطء المرأة حتى يكفّر ولا فرق في ذلك بين إطلاق الإيلاء أو تعليقه على أمر ما.
وإذا حصل الإيلاء فإن صبرت المرأة فذاك، ولها أن ترفع أمرها للحاكم الشرعي فيمهله أربعة أشهر فإن كفّر وعاد وإلاّ أجبره على التكفير والعودة إلى الجماع أو الطلاق فإن عجز الحاكم عن ذلك أو أيس منه طلق الحاكم عنه وفرق بينهما.
مسألة (451): لا يسقط الإيلاء بخروج المرأة عن الزوجية فإن تزوجها بعقد جديد لم يكن له وطؤها حتى يُكفّر.
اسم الکتاب : الفقه الميسر العبادات والمعاملات المؤلف : العصاري المدني، فهد إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 212
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست