فإذا تمت هذه الشروط انعقد الإيلاء وحرم عليه وطء المرأة حتى يكفّر ولا فرق في ذلك بين إطلاق الإيلاء أو تعليقه على أمر ما.
وإذا حصل الإيلاء فإن صبرت المرأة فذاك،
ولها أن ترفع أمرها للحاكم الشرعي فيمهله أربعة أشهر فإن كفّر وعاد وإلاّ
أجبره على التكفير والعودة إلى الجماع أو الطلاق فإن عجز الحاكم عن ذلك أو
أيس منه طلق الحاكم عنه وفرق بينهما.
مسألة (451): لا يسقط الإيلاء بخروج المرأة عن الزوجية فإن تزوجها بعقد جديد لم يكن له وطؤها حتى يُكفّر.