responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفقه الميسر العبادات والمعاملات المؤلف : العصاري المدني، فهد إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 170

أن يقرضه مائة دينار.
مسألة (347): لا يجوز تأجيل القرض الحال بل مطلق الدين بزيادة فيه.
مسألة (348): إذا لم يكن الدين مؤجلاً وجب على المدين الوفاء به مع مطالبة الدائن بذلك أو ظهور علامات عدم الرضا بالتأخير. ولا يتأجل الدين الحال ولو رضي الدائن بذلك ما لم يكن مشروطاً في العقد لكن لا يجب على المدين المبادرة للأداء مادام الدائن راضياً بالتأجيل.
مسألة (349): إذا لم يؤد المدين الدين الحال مع قدرته على ذلك جاز مطالبته بذلك ومع امتناعه جاز إجباره ولو بالرجوع للحاكم. أما إذا كان معسراً فيجب إنظاره بل يستحب ترك الحق أو بعضه له.
مسألة (350): إذا أراد المدين وفاء الدين الحال وجب على الدائن القبول وفي حالة امتناعه جاز إجباره ولو تعذر جاز تسليمه للحاكم الشرعي ويكفي ذلك في فراغ ذمته.
مسألة (351): يجب على المدين التكسب لوفاء دينه إذا كان يليق بحاله ويكفي في إلزامه بالوفاء وجدان بعض المال الذي يمكن استغناءه عنه كعقار أو مال زائد عن حاجته ويجب عليه بيعه لوفاء الدين ولو بأقل من قيمته إذا لم يكن الفرق كبيراً ومجحفاً به.
مسألة (352): إذا مات المدين تعلق الدين بتركته مقدماً على الوصية وسقط الأجل فليس للورثة تأخير الوفاء.
مسألة (353): إذا لم يقدر المدين على الوصول للدائن أو من يقوم مقامه ليوفيه دينه وجب عليه العزم على الوفاء مع القدرة والوصية
اسم الکتاب : الفقه الميسر العبادات والمعاملات المؤلف : العصاري المدني، فهد إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 170
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست