باب القرض والدين
القرض عقد يضمن تمليك المال للغير مضموناً عليه. أما الدين فكل ما انشغلت به الذمة سواء كان بعقد كالمهر المؤجل أم بدونه كبدل المضمون باليد والإتلاف. ويشترط في القرض ما يشترط في سائر العقود من أهلية المتعاقدين في التصرف بالبلوغ والعقل وعدم الحجر والإكراه والسلطنة على المال. ولابد في عقد القرض من القبض حتى يترتب عليه الأثر. فإذا تم العقد وحصل القبض لزم العقد ولا يجوز الرجوع فيه من أحدهما.
ويقع القرض في المثليات كالذهب والحبوب وأما القيميات فيقع فيها إن كانت
مثيلاتها ميسورة كبعض المنتجات اليدوية ويكون العقد بيعاً مع عدم تيسر ذلك
كما في كثير من الحيوانات وهنا مسائل:
مسألة (343): يكره الاقتراض مع إمكان الاستغناء عنه أما إقراض المؤمن فهو مستحب.
مسألة (344): يجب نية الأداء عند الاقتراض.
مسألة (345): يحرم اشتراط الزيادة للمقرض أياً كانت فهي من الربا المحرم ويجوز للمقترض اشتراط شيء له على المقرض سواء كان عيناً أو منفعة.
مسألة (346): المحرم هو اشتراط الفائدة في القرض ويجوز العكس وهو اشتراط القرض في الفائدة. كما لو وهب لشخص شيئاً على