إلاّ أن يكون هناك شرط فيلزم العمل به.
مسألة (326): يحرم خيانة الوديعة بالتعدي والتفريط مهما كان المودع مؤمناً أم مخالفاً ومسلماً كان أو كافراً.
مسألة (327): يجب على الودعي رد الوديعة للمالك أو وكيله في حالة المطالبة أو تعرضها للخطر.
مسألة (328): إذا مات المالك يجب رد الوديعة لوارثه ومع جهله واليأس من العثور عليه تصدق بها عنه. ولكن لو ظهر ولم يرض بالتصدق عوضه عنها وكان للودعي أجر الصدقة.