باب الوديعة
وهي عقد بين صاحب العين (المودع) والمؤتمن عليها لحفظها (الودعي) يقع بكل ما دل عليه من قول أو فعل ولابد فيه من سلطنة المتعاقدين واختيارهما على اتخاذ القرار بذلك.
وهنا مسائل:
مسألة (320): لا يجوز التعدي على الوديعة بما يعرضها للخطر أو النقص.
مسألة (321): يجب على الودعي حفظ الوديعة على النحو المتعارف بحيث لا يعد مفرطاً.
مسألة (322): إذا عين المودع وجهاً للحفظ تعين العمل به. كما يجب على الودعي تعاهد الوديعة والقيام بما تحتاجه من طعام أو شراب أو غيره.
مسألة (323): إذا توقف دفع الظالم عن الوديعة على الكذب أو الحلف كذباً وجب ذلك.
مسألة (324): الوديعة كسائر الأمانات لا تضمن إلاّ مع التعدي والتفريط أو اشتراط الضمان حتى مع عدمهما في عقد الوديعة.
مسألة (325): يجوز الرجوع عن عقد الوديعة لكل منهما متى شاء