باب العارية
العارية عقد يتم به التسليط على عين معينة للانتفاع بها مجاناً مع بقائها
ويقع بكل ما يدل عليه من قول أو فعل ولابد في المعير من الاختيار والسلطنة
على التصرف. وينتفع المستعير بالعين بالنحو المأذون له بالتصرف. وعليه فليس عليه ضمان إلاّ في موارد:
1. أن تكون العارية من الذهب والفضة فإنها مضمونة إلاّ مع الشرط.
2. التعدي عما هو مأذون فيه أو التفريط.
3. أن يشترط فيها الضمان.
وحيث أن عقد العارية من العقود الجائزة فلكل من المعير والمستعير الرجوع
عنه في أي وقت ما لم يكن هناك شرط أو سبب يقتضي استمرار العارية لمدة معينة
وقد شرع في الاستعمال كاستعارة القدر للطبخ والسيارة للسفر بها وغير ذلك.