responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفقه الميسر العبادات والمعاملات المؤلف : العصاري المدني، فهد إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 160

ثانياً: المساقاة
وهي عقد بين صاحب الأصول المغروسة كالنخل والشجر والكرم أو من يملك ثمرتها بأي وجه وبين شخص آخر مهمته القيام بسقي ذلك الشجر وتلقيحه وغير ذلك. وهنا شروط:
1. أن يكون الثمر مشتركاً بينهما بنحو الإشاعة على الأحوط وجوباً.
2. تعيين المدة والأصول المساقي عليها وما على كل منهما من أعمال أو آلات وغيرها.
3. كون الأصول ثابتة في الأرض.
4. أن يكون ذلك قبل ظهور الثمرة أو بعدها قبل بلوغها في حالة احتياجها للسقي لكي تبلغ.
5. القدرة على خدمة الأصول حسب حاجة الثمرة.
وحيث أن المزارعة والمساقاة من العقود اللازمة التي تحصل بالإيجاب والقبول بكل ما دل عليهما ولا تنفسخ إلاّ بالتقايل والتراضي من الطرفين أو ممن يثبت له الخيار فاللازم فيها أهلية المتعاقدين وعدم الحجر عليهما لسفه أو صغر أو جنون.
اسم الکتاب : الفقه الميسر العبادات والمعاملات المؤلف : العصاري المدني، فهد إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 160
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست