responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 99  صفحة : 74

جنى في الحرم جناية اقيم عليه الحد في الحرم لانه لم يرع للحرم حرمة [١].

١٠ ـ فس : أبي ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري مثله [٢].

أقول : سيأتي بعض الاخبار في باب الصيد.

١١ ـ ضا : إن كان لك على رجل حق فوجدته بمكة أوفي الحرم فلا تطالبه ولا تسلم عليه فتفزعه ، إلا أن تكون أعطيته حقك في الحرم فلا بأس أن تطالبه في الحرم [٣].

١٢ ـ شى : عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر 7 قال : سألته عن قوله تعالى : « ومن دخله كان آمنا » قال : يأمن فيه كل خائف مالم يكنن عليه حد من حدود الله ينبغي أن يؤخذ به ، قلت : فيأمن فيه من حارب الله ورسوله وسعى في الارض فسادا؟ قال : هو مثل الذي نكر بالطريق فيأخذ الشاة أو الشئ فيصنع به الامام ماشاء ، قال : وسألته عن خائن يدخل الحرم قال : لا يوخذ ولا يمس لان الله يقول : « ومن دخله كان آمنا » [٤].

١٣ ـ شى : عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله 7 قال : قلت : أرأيت قوله « ومن دخله كان آمنا » البيت عنى أو الحرم؟ قال : من دخل الحرم من الناس مستجيرا به فهو آمن ، ومن دخل البيت من المؤمنين مستجيرا به فهو آمن من سخط الله ومن دخل الحرم من الوحش والسباع والطير فهو آمن من أن يهاج أو يؤذي حتى يخرج من الحرم [٥].

١٤ ـ شى : عن المثنى ، عن أبي عبدالله 7 وسألته عن قوله الله : « ومن


[١]علل الشرائع ص ٤٤٤.
[٢]تفسير على بن ابراهيم ص ٩٨.
[٣]فقه الرضا ص ٣٣.
[٤]تفسير العياشى ج ١ ص ١٨٨ والاية في سورة آل عمران ٩٧ وفى الوسائل ( مثل من مكر ) وفى البرهان ( يكن ) بدل ( نكر ) ولعله الا؟؟ بالمقام.
[٥]تفسير العياشى ج ١ ص ١٨٩.
اسم الکتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 99  صفحة : 74
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست