responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 99  صفحة : 73

الرضا 7 مثله [١].

٥ ـ ن [٢] ع : ابن الوليد ، عن الصفار ، عن ابن معروف ، عن صفوان بن يحيى عن أبي الحسن 7 مثله [٣].

٦ ـ ب : علي بن عيسى ، عن البزنطي مثله [٤].

٧ ـ ب : ابن عيسى ، عن البزنطي قال : سأل صفوان الرضا 7 وأنا حاضر عن الرجل يؤدب مملوكه في الحرم؟ فقال : كان أبوجعفر 7 يضرب فسطاطه في حد الحرم ، بعض أطنابه في الحرم وبعضها في الحل ، وإذا أراد أن يؤدب بعض خدمه أخرجه من الحرم فأدبه في الحل [٥].

أقول : قد مضثى في باب الاغسال وسيأتي الغسل لدخول الحرم.

٨ ـ ل : الاربعة مائة قال أميرالمؤمنين 7 : الصلاة في الحرمين تعدل ألف صلاة [٦].

وقال 7 : لا تخرجوا بالسيوف إلى الحرم [٧].

٩ ـ ع : أبي ، عن سعد ، عن ابن مهزيار ، عن أخيه علي ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري قال : سألت أبا عبدالله 7 عن الرجل يجني الجناية في غير الحرم ثم يلجأ إلى الحرم يقام عليه الحد؟ قا ل : لا ولا يطعم ولا يسقى و لايكلم ولايبايع ، فإنه إذا فعل ذلك به يوشك أن يخرج فيقام عليه الحد ، وإذا


[١]علل الشرايع ص ٤٢٢.
[٢]عيون الاخبار ج ١ ص ٢٨٥ وهو عين الحديث السابق.
[٣]علل الشرائع ص ٤٢٢.
[٤]قرب الاسناد ص ١٥٩ بتفاوت يسير.
[٥]نفس المصدر ص ١٦٠.
[٦]الخصال ج ٢ ص ٤٢١.
[٧]نفس المصدر ج ٢ ص ٤٠٦.
اسم الکتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 99  صفحة : 73
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست