٧ ـ ب : ابن عيسى ، عن البزنطي قال : سأل صفوان الرضا 7 وأنا حاضر عن الرجل يؤدب مملوكه في الحرم؟ فقال : كان أبوجعفر 7 يضرب فسطاطه في حد الحرم ، بعض أطنابه في الحرم وبعضها في الحل ، وإذا أراد أن يؤدب بعض خدمه أخرجه من الحرم فأدبه في الحل [٥].
أقول : قد مضثى في باب الاغسال وسيأتي الغسل لدخول الحرم.
٨ ـ ل : الاربعة مائة قال أميرالمؤمنين 7 : الصلاة في الحرمين تعدل ألف صلاة [٦].
٩ ـ ع : أبي ، عن سعد ، عن ابن مهزيار ، عن أخيه علي ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري قال : سألت أبا عبدالله 7 عن الرجل يجني الجناية في غير الحرم ثم يلجأ إلى الحرم يقام عليه الحد؟ قا ل : لا ولا يطعم ولا يسقى و لايكلم ولايبايع ، فإنه إذا فعل ذلك به يوشك أن يخرج فيقام عليه الحد ، وإذا
[١]علل الشرايع ص ٤٢٢. [٢]عيون الاخبار ج ١ ص ٢٨٥ وهو عين الحديث السابق. [٣]علل الشرائع ص ٤٢٢. [٤]قرب الاسناد ص ١٥٩ بتفاوت يسير. [٥]نفس المصدر ص ١٦٠. [٦]الخصال ج ٢ ص ٤٢١. [٧]نفس المصدر ج ٢ ص ٤٠٦.
اسم الکتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء المؤلف : العلامة المجلسي الجزء : 99 صفحة : 73