responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 99  صفحة : 320

النساء وفرغت من حجك كله إلا رمي الجمار وأحللت من كل شئ أحرمت منه [١].

٢٣ ـ دعائم الاسلام : روينا عن جعفر بن محمد صلوات الله عليه أنه قال : إذا أردت أن تقيم بمنى أقمت ثلاثة أيام ـ يعني بعد يوم النحر وإن أردت أن تتعجل النفر في يومين فذلك لك قال الله تعالى « فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه » [٢].

٢٤ ـ وعنه 7 أنه قال : من تعجل النفر في اليوم الثاني من أيام التشريق ـ وهو اليوم الثالث من يوم النحر ـ لم ينفر حتى يصلى الظهر ويرمي الجمار ثم ينفر إن شاء مابينه وبين غروب الشمس فإذا غربت بات ومن أخر النفر إلى اليوم الثالث فله أن ينفر متى شاء من أول النهار بعد أن يصلى الفجر إلى آخر النهار ولا ينفر حتى يرمي الجمار [٣].

٢٥ ـ وعنه أنه نهى أن يقدم أحد ثقله من مكة قبل النفر [٤].

٢٦ ـ وعنه انه قال : ويستحب لمن نفر من منى أن ينزل بالمحصب ـ وهي البطحاء ـ فيمكث بها قليلا ثم يرتحل إلى مكة فإن رسول الله 9 كذلك فعل و كذلك كان أبوجعفر 7 يفعله [٥].

٢٧ ـ وعنه 7 أنه قال : لا بأس لمن تعجل النفر أن يقيم بمكة حتى يلحقه الناس [٦].

٢٨ ـ وعنه أنه سئل عن دخول الكعبة فقال : نعم إن قدرت على ذلك فافعله وإن خشيت الزحام فلا تغرر بنفسك قال : ويستحب لم أراد دخول الكعبة أن يغتسل [٧]

٢٩ ـ وروينا عن أهل البيت في الدعاء عند دخول الكعبة وجوها يطول ذكرها وليس منها شئ موقت ولكن يدعو من دخل ويجتهد في الدعاء [٨].


[١]الهداية ص ٦٣ وفيه ثم اغتسل للنحر.

(٢ ـ ٨) دعائم الاسلام ج ١ ص ٣٣٢ بتفاوت يسير في بعضها.

اسم الکتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 99  صفحة : 320
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست