responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 99  صفحة : 313

البيت فصلى الظهر بمكة [١].

٤١ ـ وعن أبي عبدالله 7 أنه قال : ينبغي تعجيل الزيارة وأن لا تؤخر أن تزور يوم النحر وإن أخر ذلك إلى غد فلا بأس [٢].

٤٢ ـ وعنه 7 أنه كان يستحب أن يغتسل للزيارة [٣].

٤٣ ـ وعنه 7 أنه قال : إذا زرت يوم النحر فطف طواف الزيارة وهو طواف الافاضة تطوف بالبيت اسبوعا وتصلي الركعتين خلف مقام إبراهيم وتسعى بين الصفا والمروة اسبوعا فاذا فعلت ذلك فقد حل لك اللباس والطيب ثم ارجع إلى البيت فطف به أسبوعا وهو طواف النساء وليس فيه سعي فاذا فعلت ذلك فقد حل لك كل شئ ( كان حرم على المحرم من النساء وغير ذلك مما ) حرم في الاحرام على المحرم إلا الصيد فإنه لا يحل إلا بعد النفر من منى [٤].

٤٤ ـ وعن أميرالمؤمنين 7 أنه نهى أن يبيت أحد من الحجيج ليالي منى إلا بمنى [٥].

٤٥ ـ وعن أبي عبدالله 7 أنه قا ل : إذا زرت البيت فارجع إلى منى ولا تبيت أيام التشريق إلا بها ومن تعمد المبيت عن منى ليالي بمنى فعليه لكل ليلة دم وإن جهل أو نسي فلا شئ عليه ويستغفر الله [٦].

٤٦ ـ وعن أميرالمؤمنين 7 أن رسول الله 9 قصر الصلاة بمنى [٧].

٤٧ ـ وعن أبي عبدالله 7 أنه قال : في قول الله عزوجل : « فاذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكر كم آباءكم أو أشد ذكرا » قال : كان المشركون يفخرون بمنى أيام التشريق بآبائهم ويذكرون أسلافهم وماكان لهم من الشرف فأمر الله المسلمين أن يذكروه مكان ذلك [٨].


[١]دعائم الاسلام ج ١ ص ٣٣٠.
[٢]دعائم الاسلام ج ١ ص ٣٣١ وفيه ( فلا شئ عليه ) بدل ( فلا بأس ).
[٣](٤ ـ ٨) دعائم الاسلام ج ١ ص ٣٣١.
اسم الکتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 99  صفحة : 313
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست