٤٣ ـ وعنه 7 أنه قال : إذا زرت يوم النحر فطف طواف الزيارة وهو طواف الافاضة تطوف بالبيت اسبوعا وتصلي الركعتين خلف مقام إبراهيم وتسعى بين الصفا والمروة اسبوعا فاذا فعلت ذلك فقد حل لك اللباس والطيب ثم ارجع إلى البيت فطف به أسبوعا وهو طواف النساء وليس فيه سعي فاذا فعلت ذلك فقد حل لك كل شئ ( كان حرم على المحرم من النساء وغير ذلك مما ) حرم في الاحرام على المحرم إلا الصيد فإنه لا يحل إلا بعد النفر من منى [٤].
٤٤ ـ وعن أميرالمؤمنين 7 أنه نهى أن يبيت أحد من الحجيج ليالي منى إلا بمنى [٥].
٤٥ ـ وعن أبي عبدالله 7 أنه قا ل : إذا زرت البيت فارجع إلى منى ولا تبيت أيام التشريق إلا بها ومن تعمد المبيت عن منى ليالي بمنى فعليه لكل ليلة دم وإن جهل أو نسي فلا شئ عليه ويستغفر الله [٦].
٤٦ ـ وعن أميرالمؤمنين 7 أن رسول الله 9 قصر الصلاة بمنى [٧].
٤٧ ـ وعن أبي عبدالله 7 أنه قال : في قول الله عزوجل : « فاذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكر كم آباءكم أو أشد ذكرا » قال : كان المشركون يفخرون بمنى أيام التشريق بآبائهم ويذكرون أسلافهم وماكان لهم من الشرف فأمر الله المسلمين أن يذكروه مكان ذلك [٨].
[١]دعائم الاسلام ج ١ ص ٣٣٠. [٢]دعائم الاسلام ج ١ ص ٣٣١ وفيه ( فلا شئ عليه ) بدل ( فلا بأس ). [٣](٤ ـ ٨) دعائم الاسلام ج ١ ص ٣٣١.
اسم الکتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء المؤلف : العلامة المجلسي الجزء : 99 صفحة : 313