responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 99  صفحة : 281

ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين * لاشريك له وبذلك امرت وأنا من المسلمين اللهم منك ولك بسم الله [١].

١٤ ـ وعنه صلوات الله عليه أنه قال : لايذبح نسك المسلم إلا مسلم [٢].

١٥ ـ وعنه صلوات الله عليه أنه رخص في الاشتراك في الهدي لمن لم يجد هديا ينفرد به يشارك في البدنة والبقرة بما قدر عليه [٣].

١٦ ـ وعنه صلوات الله عليه أنه قال : أفضل الهدي والاضاحي الاناث من الابل ثم الذكور منها ثم الاناث من البقر ثم الذكور منها ثم الذكور من الضأن ثم الذكور من المعز ثم الاناث من الضأن ثم الاناث من المعز والفحل من الذكور من كل شئ أفضل ثم الموجوء ثم الخصي [٤].

١٧ ـ وعنه 7 أنه قال : الذي يجزي في الهدي والضحايا من الابل الثني ومن البقر المسن ومن المعز الثني ويجزي من الضان الجذع ولا يجزي الجذع من غير الضان وذلك لان الجذ ع من الضان يلقح ولا يلقح الجذع من غيره [٥].

١٨ ـ وعنه 7 أنه كان يستحب من الضان الكبش الاقرن الذي يمشي في سواد ويأكل في سواد وينظر في سواد ويبعر في سواد وكذلك كان الكبش الذي انزل على إبراهيم 9 وانزل على الجبل الايمن في مسجد منى وكذلك كان رسول الله 7 يضحي بمثل هذه الصفة من الكباش [٦].

١٩ ـ وعن علي 7 أنه قال : نهى رسول الله 9 أن يضحي بالاعضب والاعضب المكسور القرن كله داخله وخارجه وإن انكسر الخارج وحده فهو أقصم [٧].


(١ ـ ٣) دعائم الاسلام ج ١ ص ٣٢٥.

(٤ ـ ٧) نفس المصدر ج ١ ص ٣٢٦ وفى الاول ( والفحل من الذكور أفضل من الموجى ثم الخصى ).

اسم الکتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 99  صفحة : 281
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست