responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 99  صفحة : 280

العالمين لا شريك له وبذلك امرت وأنا من المسلمين اللهم منك ولك بسم الله والله أكبر اللهم تقبل مني ثم اذبح وانحر ولا تنخع حتى يموت ثم كل و تصدق وأطعم واهد إلى من شئت ثم احلق رأسك [١].

١٠ ـ دعائم الاسلام : روينا عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه صلوات الله عليهم أن رسول الله 9 نحر هديه بمنى بالمنحر وقال : هذا المنحر ومنى كلها منحر وأمر الناس فنحروا وذبحوا ذبائحهم في رحالهم بمنى [٢]

١١ ـ وعنه أن رسول الله 9 أشرك عليا في هديه وكانت مائة بدنة فنحر رسول الله 9 بيده ثلاث وستين بدنة وأمر عليا فنحر باقيهن [٣].

١٢ ـ وعن جعفر بن محمد صلوات الله عليه أنه قال : يستحب للمرة أن يلي نحر هديه أو ذبح أضحيته بيده إن قدر على ذلك فان لم يقدر فلتكن يده مع يد الجارز فان لم يستطع فليقم قائما عليها حتى تنحر أو تذبح ويكبر الله عند ذلك [٤].

١٣ ـ وعنه 7 أنه قال في قول الله عزوجل : « والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليه صواف فاذا وجبت جنوبها فكلوا منها » قال : صواف اصطفافها حين تصف للمنحر تنحر قياما معقولة قائمة على ثلاث قوائم وقوله : « فاذا وجبت جنوبها » أي سقطت إلى الارض قال : وكذلك نحر رسول الله 9 هديه من البدن قياما فأما الغنم والبقر فتضجع وتذبح وقوله  « فاذكروا اسم الله عليها » يعني التسمية عند النحر والذبح وأقل ذلك أن تقول : بسم الله ويستحب أن تقول عند ذبح الهدي والضحايا ونحر ما ينحر منها : « وجهت وجهي للذي فطر السموات والارض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين * إن صلاتي


[١]الهداية ص ٦٢ والنخع في الذبيحة : اذا جاوز الذابح منتهى الذبح فاصاب نخاعها والظاهر أنه نهى عن قطع الرأس قبل أن تموت.

(٢ ـ ٣) دعائم الاسلام ج ١ ص ٣٢٤.
[٤]نفس المصدر ج ١ ص ٣٢٥.

اسم الکتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 99  صفحة : 280
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست