responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 99  صفحة : 214

قبل كل شئ والاخر بعد كل شئ وها أنا ذا بين يديك ناصيتي بيدك فاغفرلي إنه لا يغفر الذنب العظيم غيرك فاغفرلي فاني مقر بذنوبي على نفسي ولا يدفع الذنب العظيم غيرك ثم رفع رأسه ووجهه من الكباء كأنما غمس في الماء [١].

٢ ـ ب : علي عن أخيه 7 قال : سألته عن الرجل يطوف بعد الفجر فيصلي الركعتين خارجا من المسجد؟ قال : يصلي بمكة لا يخرج منها إلا أن ينسى فيخرج فيصلي إذا رجع إلى المسجد أي ساعة أحب ركعتي ذلك الطواف [٢].

٣ ـ قال : وسألته عن الرجل يطوف السبوع السبوعين فلا يصلي ركعتيه حيت يبدوله أن يطوف سبوعا أيصلح ذلك؟ قال : لا حتى يصلي ركعتي السبوع الاول ثم ليطوف ما أحب [٣].

٤ ـ ل : أبي عن علي عن أبيه عن حماد عن حريز عن زرارة قال : قال أبوجعفر 7 : أربع صلوات يصليها الرجل في كل ساعة : صلاة فاتتك فمتى ذكرتها أديتها وصلاة ركعتي طواف الفريضة وصلاة الكسوف والصلاة على الميت هؤلاء يصليهن الرجل في الساعات كلها [٤].

٥ ـ ل : أبي عن أحمد بن إدريس عن الاشعري عن إبراهيم بن إسحاق عن ابن بزيع رفعه إلى أبي جعفر 7 قال : سبعة مواطن ليس فيها دعاء موقت : الصلاة على الجنازة والقنوت والمستجار والصفا والمروة والوقوف بعرفات وركعتا الطواف [٥].

٦ ـ ع : أبي عن سعد عن إبراهيم بن مهزيار عن أخيه عن الحسن بن سعيد عن علي بن النعمان عن يحيى الازرق قال : قلت لابي الحسن 7 : إني طفت أربعة أسباع فأعييت فيها فاصلي ركعاتها وأنا جالس؟ فقال : لا فقلت : فيكف يصلي لارجل صلاة الليل إذا أعيا أو وجد فترة وهو جالس وهذا لا يصلح؟


[١]قرب الاسناد ص ١٩.

(٢ ـ ٣) نفس المصدر ص ٩٧.
[٤]الخصال ج ١ ص ١٦٩.
[٥]نفس المصدر ج ٢ ص ١١٣ وفيه ( الجنائز ) بدل ( الجنازة ).

اسم الکتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 99  صفحة : 214
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست