اسم الکتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء المؤلف : العلامة المجلسي الجزء : 99 صفحة : 213
فقد أحسن وإن أخر السعي لعذر وفرق بينه وبين الطواف فلا شئ عليه [١].
وأنه قال : لا يبدأ بالسعي قبل الطواف ومن بدأ بالسعي قبل الطواف طاف ثم سعي [٢].
٤١ ـ كتاب زيد النرسى : قال : سألت أبا عبدالله 7 عن الرجل يحول خاتمه ليحفظ به طوافه قال : لا بأس إنما يريد به التحفظ [٣].
٣٨
( باب )
* « ( طواف النساء وأحكامه ) » *
١ ـ سر : من كتاب البزنطي عن الحلبي قال : سألت أبا عبدالله 7 عن رجل أخر الزيارة إلى يوم النفر قال : لا بأس ولا تحل له النساء حتى يزور البيت ويطوف طواف النساء [٤].
٢ ـ قال : وسألته عن الرجل نسي طواف النساء حتى يرجع إلى أهله قال : يرسل ويطاف عنه فان توفي قبل أن يطاف عنه طاف عنه وليه [٥].
٣٩
* باب *
* « ( أحكام صلاة الطواف ) » *
١ ـ ب : ابن سعد عن الازدي قال : خرجت أطوف وأنا إلى جنب إبي عبدالله 7 حتى فرغ من طوافه ثم مال فصلى ركعتين مع ركن البيت والحجر فسمعته يقول ساجدا : سجدوجهي لك تبعدا ورقا ولا إله إلا أنت حقا حقا الاول
(١ ـ ٢) نفس المصدر ج ١ ص ٣١٥. [٣]كتاب زيد النرس ص ٥٥ من الاصول الستة عشر.
(٤ ـ ٥) السرائر ص ٤٨٠.
اسم الکتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء المؤلف : العلامة المجلسي الجزء : 99 صفحة : 213