responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 99  صفحة : 213

فقد أحسن وإن أخر السعي لعذر وفرق بينه وبين الطواف فلا شئ عليه [١].

وأنه قال : لا يبدأ بالسعي قبل الطواف ومن بدأ بالسعي قبل الطواف طاف ثم سعي [٢].

٤١ ـ كتاب زيد النرسى : قال : سألت أبا عبدالله 7 عن الرجل يحول خاتمه ليحفظ به طوافه قال : لا بأس إنما يريد به التحفظ [٣].

٣٨

( باب )

* « ( طواف النساء وأحكامه ) ‌» *

١ ـ سر : من كتاب البزنطي عن الحلبي قال : سألت أبا عبدالله 7 عن رجل أخر الزيارة إلى يوم النفر قال : لا بأس ولا تحل له النساء حتى يزور البيت ويطوف طواف النساء [٤].

٢ ـ قال : وسألته عن الرجل نسي طواف النساء حتى يرجع إلى أهله قال : يرسل ويطاف عنه فان توفي قبل أن يطاف عنه طاف عنه وليه [٥].

٣٩

* باب *

* « ( أحكام صلاة الطواف ) ‌» *

١ ـ ب : ابن سعد عن الازدي قال : خرجت أطوف وأنا إلى جنب إبي عبدالله 7 حتى فرغ من طوافه ثم مال فصلى ركعتين مع ركن البيت والحجر فسمعته يقول ساجدا : سجدوجهي لك تبعدا ورقا ولا إله إلا أنت حقا حقا الاول


(١ ـ ٢) نفس المصدر ج ١ ص ٣١٥.
[٣]كتاب زيد النرس ص ٥٥ من الاصول الستة عشر.

(٤ ـ ٥) السرائر ص ٤٨٠.

اسم الکتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 99  صفحة : 213
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست