responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 99  صفحة : 177

أحكام الله تعالى يا محمد لا تقاس فمن قاس بعضها على بعض فقد ضل عن السبيل فسكت محمد بن الحسن لايرجع جوابا [١].

٢ ـ وقد جرى لابي يوسف مع أبي الحسن موسى صلوات الله عليه بحضرة المهدي ما يقرب من ذلك وهو أن موسى سأل أبا يوسف عن مسألة ليس عنده فيها شئ فقال لابي الحسن موسى 7 : إني اريد أن أسألك عن شئ؟ قال : هات قال : ما تقول في التظليل للمحرم؟ قال : لا يصلح قال : قال : فيضرب الخباء في الارض فيدخل فيه؟ قال : نعم قال : فما فرق بين هذا وذلك؟ قال أبوالحسن موسى 7 : ما تقول : في الطامث تقضي الصلاة؟ قال : لا قال : تقضي الصوم قال : نعم قال : ولم؟ قال : إن هذا كذاجاء قال أبوالحسن 7 : وكذلك هذا قال المهدي لابي يوسف : ما أراك صنعت شيئا قل : يا أميرالمؤمنين رماني بحجة [٢].

٣ ـ ج : كتب الحميري إلى الحجة صلوات الله عليه يسأل عن المحرم يرفع الظلال هل يرفع خشب العمارية [٣] أو الكنيسة [٤] ويرفع الجناحين أم لا؟ فخرج الجواب : لا شئ عليه في تركه رفع الخشب وعن المحرم يستظل من المطر بنطع أو غيره حذرا على ثيابه وما في محمله أن يبتل فهل يجوز ذلك؟ فخرج الجواب : إذا فعل ذلك في المحمل في طريقه فعليه دم [٥].

٤ ـ ب : محمدبن خالد الطيالسي عن إسماعيل بن عبدالخالق قال : سألت أبا عبدالله 7 هل يدخل الصائم رأسه في الماء؟ قال : لا ولا المحرم قال : مررت


(١ ـ ٢) الاحتجاج ج ٢ ص ١٦٨.
[٣]العمارية : لعلها نسبة إلى العمارة وهو ما يقام ويشد من البيوت كالخيمة والهودج وورد في صفة العباس بن عبدالمطلب (رض) كان يمشى في الطواف كأنه عمارية على ناقة والناس كلهم دونه.
[٤]الكنيسة : شئ يغرز في المحمل أو الرحل يلقى عليه ثوب يستظل به الراكب ويستتر به.
[٥]الاحتجاج ج ٢ ص ٣٠٥.

اسم الکتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 99  صفحة : 177
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست