responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 99  صفحة : 176

٣٦ ـ وعنه أنه كره في المحرم أن يستظل في المحمل إذا سار إلا من علة ورخص له في الاستظلال إذا نزل [١].

٣٧ ـ وعن علي 7 أنه قال في المحرم تكون له علة يخاف أن يتجرد قال : يحرم في ثيابه ويفتدي بما قال الله : « من صيام أو صدقة أو نسك » [٢].

٣٨ ـ وعن أبي جعفر محمد بن علي 7 أنه قال : إذا لبس المحرم جاهلا أو ناسيا فلا شئ عليه [٣].

٣٩ ـ وعنه أنه قال : يتجرد المحرم في ثوبين نقيين أبيضين فان لم يجد فلا بأس بالصبيغ مالم يكن زعفران أوورس أوطيب وكذلك المحرمة لا تلبس مثل هذا من الصبيغ ولا بأس أن تلبس الحلي مالم تظهر به للرجال وهي محرمة [٤].

٤٠ ـ قال : وإذا احتاج المحرم إلى لبس السلاح لبسه [٥].

٤١ ـ وعنه 7 أنه قال : لا بأس للمحرم إذا لم يجد نعلا واحتاج إلى الخف أن يلبس خفا دون الكعبين [٦].

٢٩

( باب )

* « ( تغطية الرأس والوجه والظلال والارتماس للمحرم ) » *

١ ـ شا (٧) ج : سال محمد بن الحسن أبا الحسن موسى 7 بمحضر من الرشيد وهم بمكة فقال له : أيجوز للمحرم أن يظلل عليه محمله؟ فقال له موسى 7 : لا يجوز له ذلك مع الاختيار فقال له محمد بن الحسن : أفيجوز أن يمشي تحت الظلال مختارا؟ فقال له : نعم فتضاحك محمد بن الحسن من ذلك فقال له أبوالحسن موسى 7 : أتعجب من سنة النبي 9 وتستهزئ بها؟ إن رسول الله 9 كشف ظلاله في إحرامه ومشى تحت الظلال وهو محرم إن


(١ ـ ٦) نفس المصدر ج ١ ص ٣٠٥.
[٧]الارشاد ص ٣١٨.

اسم الکتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 99  صفحة : 176
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست