responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 99  صفحة : 138

قلنسوة أو خفا أوجوربا أو قفازا [١] أو برقعا أو ثوبا مخيطا ماكان ولا يغطي رأسه والمرأة تلبس الثياب وتغطي رأسها وإحرامها في وجهها وترخي عليها الرداء شيئا من فوق رأسها ويحرم على المحرم النساء والصيد وأن يحلق شعرا أو يقلم ظفرا اينفلى [٢].

وسنذكر ما يحرم عليه بتمامه وما يجب عليه إذا شيئا مما يحرم عليه في حال إحرامه إنشاء الله.

١٦ ـ وعنه 7 أنه قال : من أراد الاحرام فليصل ويحرم بعقب صلاته إن كان في وقت مكتوبة صلاها وتنفل ماشاء بعدها إن كانت صلاة ينتفل بعدها أحرم وإن لم يكن في وقت صلاة صلى تطوعا وأحرم ولا ينبغي أن يحرم بغير صلاة إلا أن يجهل ذلك أو يكون له عذر ولا شئ على من أحرم ولم يصل إلا أنه قد ترك الفضل [٣].

١٧ ـ وعنه 7 أنه قال : وإذا أراد المحرم الاحرام عقد نيته وتكلم بما يحرم له من حج وعمرة أو حج مفرد أو عمرة مفردة يقول : اللهم إني اريد أن أتمتع بالعمرة إلى الحج أو يقول : اللهم إني اريد أن أقرن الحج العمرة إن كان معه هدي أو يقول : إني اريد الحج إن كان يفرد الحج ويقول : اللهم إنى اريد العمرة إن كان معتمرا ـ على كتابك وسنة نبيك اللهم ومحلي حيث حبستني لقدرك قدرت علي اللهم فأعني على ذلك ويسره وتقبله مني. ثم يدعو بما يحب من الدعاء وإن نوى ما يريد أن يفعله من حج أو عمرة دون أن يلفظ به أجزأه ذلك [٤].

١٨ ـ وعنه 7 أنه قال : أفضل الحج التمتع بالعمرة إلى الحج وهو الذي نزل به القرآن وقال بفضله رسول الله 9 وكان قد ساق الهدي في حجة


[١]القفاز : لباس يتخذه الناس للكفين كالجوراب للرجلين.

(٢ و ٣) دعائم الاسلام ج ١ ص ٢٩٩.
[٤]نفس المصدر ج ١ ص ٢٩٩.

اسم الکتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 99  صفحة : 138
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست