responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 99  صفحة : 137

عقبة المدنيين أوبحذائها ومن أخذ على طريق المدينة قطع التلبية إذا نظر إلى عريش مكة وهي عقبة ذي طوى [١].

١١ ـ دعائم الاسلام : عن أبي جعفر محمد بن علي صلوات الله عليهما أنه قال في قول الله عزوجل : « الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولافسوق ولا جدال في الحج » [٢] قال : الاشهر المعلومات شوال وذوالقعدة و ذو الحجة ولا يفرض الحج في غيرها وفرض الحج التلبية والاشعار والتقليد فأي ذلك فعله من أراد الحج فقد فرض الحج والرفث : الجماع والفسوق : السباب والجدال : لا والله وبلى والله والمفاخرة [٣].

١٢ دعائم الاسلام : روينا عن جعفربن محمد عن أبيه 8 أن رسول الله 9 لما حج حجة الوداع خرج فلما انتهى إلى الشجرة أمر الناس بنتف البط وحلق العانة وا لغسل والتجرد من الثياب في رداء وإزار أو ثوبين ماكانا يشد أحدهما على وسطة ويلقي الاخر على ظهره [٤].

١٣ ـ قال جعفر بن محمد 8 : ويأخذ من أراد الاحرام من شاربه ويقلم أظفاره ولايضر بأي ذلك بدأ وليكن فراغه من ذلك عند زوال الشمس إن أمكنه ذلك فهو أفضل الاوقات للاحرام ولايضره أي وقت أحرم من ليل أو نهار [٥].

١٤ ـ وعنه 7 في الحائض والنفساء : تغتسل وتحرم كما يحرم الناس ومن اغتسل دون الميقات أجزأ من غسل الاحرام [٦].

١٥ ـ وعنه 7 أنه نهى أن يتطيب من أراد الاحرام بطيب تبقى رائحته عليه بعد الاحرام وأن يمس المحرم طيبا أو يلبس قميصا أو سراويلا أوعمامة أو


[١]الهداية ص ٥٤ ـ ٥٦ بتفاوت والعبارة هنا هى عين عبارة المقنع بدون تفاوت وكأن المصنف سها قلمه في تعيين ذلك.
[٢]سورة البقرة الاية : ١٩٧.

(٣ ـ ٥) دعائم الاسلام ج ١ ص ٢٩٨.
[٦]نفس المصدر ج ١ ص ٢٩٩.

اسم الکتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 99  صفحة : 137
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست