responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 99  صفحة : 119

للذي أخرج ولا بأس أن يخرج لذلك من لم يحج عنه نفسه فإن كان قد حج فهو أفضل ولا تحج المرأة عن الرجل إلا أن يكون لايوجد غيرها أو تكون أفضل ماوجد من الرجال وأقومهم بالمناسك [١].

١٧ ـ وعنه أنه أحج رجلا عن بعض ولده فشرط عليه جميع ما يصنعه ثم قال : إنك إن قضيت ماشرطنا عليك كان لمن حججت عنه حجة ولك بما وفيت من الشرط عليك وأتبعت بدنك أجرا [٢].

١٨ ـ وعن أبي جعفر محمد بن علي صلوات الله عليهم أنه قال : من حج عن غيره بأجر فله إذا قضى الحج أن يتطوع لنفسه بماشاء من عمرة أو طواف [٣].

١٩ ـ وعنه 9 أنه قال : من حج عن غيره فليقل عند إحرامه : « اللهم إني أحج عن فلان فتقبل منه وأجرني على قضائي عنه » [٤].

١٩

* ( باب ) *

* « ( آداب التهيؤ للحج وآداب الخروج ) » *

١ ـ ل : الاربع مائة قال أميرالمؤمنين 7 : إذا أردتم الحج فتقدموا في شراء الحوا ئج ببعض ما يقويكم على السفر فان الله عزوجل يقول : « ولو أرادوا الخروج لاعدوا له عدة » [٥].

٢ ـ ل : أبي وابن الوليد معا عن محمد العطار وأحمد بن إدريس معا عن الاشعري عن اليقطيني رفعه إلى جعفر 7 أنه قال : لا يماكس في أربعة أشياء في الاضحية والكفن وثمن النسمة والكري إلى مكة [٦].

٣ ـ ل : فيما أوصى به النبي 9 عليا 7 مثله [٧].


(١ ـ ٤) نفس المصدر ج ١ ص ٣٣٧.
[٥]الخصال ج ٢ ص ٤٠٨.

(٦ ـ ٧) نفس المصدر ج ١ ص ١٦٦.

اسم الکتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 99  صفحة : 119
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست