responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 99  صفحة : 110

أنه كان يقول : يكتب وفد الحاج ـ فقطع كلامه فقال : كان أبي يقول : يكتبون في الليلة التي قال الله : « فيها يفرق كل أمر حكيم » قال : فان لم يكتب في تلك الليلة يستطيع الحج؟ قال : لا معاذا لله فتكلم حفص فقال : لست من خصومتكم في شئ هكذا الامر [١].

١٥ ـ شى : عن إبراهيم بن علي عن عبدالعظيم الحسني عن ابن محبوب عن معاوية بن عمار عن أبي عبدالله 7 في قول الله عزوجل « ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا » قال : هذا لمن كان عنده مال وصحة فان سوفه للتجارة فلا يسعه ذلك وإن مات على ذلك فقد ترك شريعة من شرايع الاسلام إذا ترك الحج وهو يجد ما يحج به وإن دعاه أحد إلى أن يحمله فاستحيى فلا يفعل فانه لايسعه إلا أن يخرج ولو على حمارا جدع أبتر وهو قول الله « ومن كفر فان الله غني عن العالمين » قال : ومن ترك. قلت : كفر؟ قال : ولم لايكفر وقد ترك شريعة من شرايع الاسلام! يقول الله « الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفت ولافسوق ولا جدال في الحج » والفريضة التلبية والاشعار والتقليد فأي ذلك فعل فقد فرض الحج ولا فرض إلا في هذه الشهور التي قال الله : « الحج أشهر معلومات » [٢].

١٦ ـ شى : عن عبدالرحمن بن سيابة عن أبي عبدالله 7 في قول الله « ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا » قال : من كان صحيحا في بدنه مخلى سربه تله زاد وراحلة فهو مستطيع للحج [٣].

١٧ ـ شى : في حديث الكناني عن أبي عبدالله 7 قال : إن كان يقدر أن يمشي بعضا ويركب بعضا فليفعل « ومن كفر » قال : ترك [٤].

١٨ ـ شى : أبواسامة زيد الشحام عن أبي عبدالله 7 في قوله : « ولله


[١]نفس المصدر ص ٢٩٥.
[٢]تفسير العياشى ج ١ ص ١٩٠.

(٣ و ٤) تفسير العياشى ج ١ ص ١٩٢.

اسم الکتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 99  صفحة : 110
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست