اسم الکتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء المؤلف : العلامة المجلسي الجزء : 91 صفحة : 253
أمري وآجله ، فيسره لي ، وإن كان شرا في ديني ودنياي فاصرفه عني رب اعزم لي علي رشدي ، وإن كرهته وأبته نفسى « ثم يستشير عشرة من المؤمنين ، فان لم يقدر على عشرة ولم يصب إلا خمسة فيستشير خمسة مرتين ، فان لم يصب إلا رجلين فليستشرهما خمس مرات ، فان لم يصب إلا رجلا واحدا فليستشره عشر مرات.
٤ ـ المكارم : قال الصادق 7 إذا أردت أمرا فلا تشاور فيه أحدا حتى تشاور ربك ، قال : قلت : وكيف اشاور ربي؟ قال تقول أستخير الله مائة مرة ، ثم تشاور الناس فان الله يجري لك الخيرة على لسان من أحب [١].
ومنه : نقلا من كتاب المحاسن : عن الحلبي ، عن أبي عبدالله 7 قال : إن المشورة لا تكون إلا بحدودها الاربعة ، فمن عرفها بحدودها ، وإلا كانت مضرتها على المستشير أكثر من منفعتها ، فأولها أن يكون الذي تشاوره عاقلا ، والثانية أن يكون حرا متدينا ، والثالثة أن يكون صديقا مواخيا ، والرابعة أن تطلعه على سرك فيكون علمه به كعلمك ثم يسر ذلك ويكتمه ، فانه إذا كان عاقلا انتفعت بمشورته ، وإذا كان حرا متدينا أجهد نفسه في النصيحة لك ، وإذا كان صديقا مواخيا كتم سرك إذا أطلعته عليه ، وإذا أطلعته على سرك فكان علمه كعلمك تمت المشورة وكملت النصيحة [٢].
ومنه : عن يحيى بن عمران الحلبي قال : قال أبوعبدالله 7 : إن المشورة محدودة فمن لم يعرفها بحدودها كان ضررها عليه أكثر من نفعها ، وساق الحديث نحوا مما مر إلى قوله وإذا أطلعته على سرك فكان علمه به كعلمك به أجهد نفسه في النصيحة وكملت المشورة [٣].
بيان : عد صاحب درة الغواص المشورة بفتح الميم وسكون الشين وفتح الواو من أوهام الخواص ، وقال : بل الصحيح فتح الميم وضم الشين وسكون الواو ، وقال الفيروز آبادي المشورة مفعلة لا مفعولة ، واستشاره طلب منه المشورة ،