responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 88  صفحة : 91

والاحتياط في الترك في العيدين ، والاستسقاء ، والمعادة ، واستحب أبوالصلاح في صلاة الغدير ، ونسب إلى الرواية ولم أرها ، والاحوط فيه أيضا الترك.

« عن القيام خلف الامام » لعل السؤال عن مقدار الضيق والسعة في القيام في في الصف فأجاب 7 بأنه بقدر استطاعة القيام فيه ، فان ظهر الضيق بعد القعود تقدم أو تأخر ، والظاهر أن المراد به التقدم والتأخر إلى صف آخر ، ويحتمل أن يكون المراد التقدم والتأخر قليلا في هذا الصف.

قال في الذكرى : يجوز التأخر إلى صف فيه فرجة إذا وجد ضيقا في صفه ، و روى التقدم والتأخر أيضا علي بن جعفر ، وفي رواية محمد بن مسلم [١] قال : قلت له : الرجل يتأخر وهو في الصلاة؟ قال : لا ، قلت : فيتقدم؟ قال : نعم ماشيا إلى القبلة ، ويحمل على عدم الحاجة إلى ذلك ، فيكره ، قال : ويستحب لمن وجد خللا في صف أن يسعى إليه.

٥٤ ـ قرب الاسناد : عن عبدالله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر 8 قال : سألته عن الرجل يؤم بغير رداء فقال قد أم رسول الله (ص) في ثوب واحد متوشح به [٢].

بيان : المشهور بين الاصحاب كراهة الامامة بغير رداء ، واحتجوا عليه بصحيحة سليمان بن خالد [٣] قال : سألت أبا عبدالله 7 عن رجل أم قوما في قميص ليس عليه رداء ، قال : لا ينبغي إلا أن يكون عليه رداء أو عمامة يرتدي بها ، وهي إنما تدل على كراهة الامامة بدون الرداء في القميص وحده لا مطلقا ، ويؤيد الاختصاص قول أبي جعفر 7 لما أم أصحابه في قميص بغير رداء : إن قميصي كثيف فهو يجزي ألا يكون علي إزار ولا رداء [٤] وهذا الخبر أيضا يؤيده ، ويدل على عدم كراهة


[١]التهذيب ج ١ ص ٣٣٠.
[٢]قرب الاسناد ص ٨٦ ط حجر ، ١١٢ ط نجف.
[٣]راجع الكافى ج ٣ ص ٣٩٤ ، التهذيب ج ١ ص ٢٤١.
[٤]راجع الكافى ج ٣ ص ٣٩٤ ، التهذيب ج ١ ص ٢١٦.
اسم الکتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 88  صفحة : 91
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست