responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 88  صفحة : 315

حجة على من ينفي الوقوع أصلا أو ينفيه إلا من الولد.

ثم ذكر ـ ره ـ أن الصلاة دين وكل دين يقضى عن الميت ، أما أن الصلاة تسمى دينا ففيه أربعة أحاديث.

الاول ما رواه حماد عن أبى عبدالله الصادق 7 في أخباره عن لقمان 7 : إذا جاء وقت صلاة فلا تؤخرها بشئ ، صلها واسترح منها ، فانها دين.

الثانى ما ذكره ابن بابويه [١] في باب آداب المسافر : إذا جاء وقت صلاة فلا تؤخرها لشئ صلها واسترح منها فانها دين.

الثالث ما رواه ابن بابويه في كتاب معاني الاخبار [٢] باسناده إلى محمد بن الحنفية في حديث الاذان لما اسري بالنبي 9 إلى قوله ثم قال : حي على الصلاة قال الله جل جلاله : فرضتها على عبادي ، وجعلتها لي دينا إذا روي بفتح الدال.

الرابع ما رواه حريز بن عبدالله ، عن زرارة ، عن أبي جعفر 7 قال : قلت له : رجل عليه دين من صلاة قام يقضيه فخاف أن يدركه الصبح ، ولم يصل صلاة ليلته تلك ، قال : يؤخر القضاء ، ويصلي صلاة ليلته تلك.

وأما قضاء الدين عن الميت فلقضية الخثعمية [٣] لما سألت رسول الله 9 فقالت : يا رسول الله 9 إن أبي أدركته فريضة الحج شيخا زمنا لا يستطيع أن


[١]الفقيه ج ٢ ص ١٩٥.
[٢]معانى الاخبار : ٤٢.
[٣]عن ابن عباس قال : ان امرءة من خثعم قالت : يا رسول الله ان فريضة الله على عباده في الحج ، أدركت أبى شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة ، أفأحج عنه؟ قال : نعم وذلك في حجة الوداع ، متفق عليه.

وعن ابن عباس قال : أتى رجل النبى 9 فقال : أختى نذرت أن تحج ، و انها ماتت فقال النبى 9 : لو كان عليها دين أكنت قاضيه : قال : نعم ، قال : فاقض دين الله ، فهو أحق بالقضاء ، متفق عليه ، راجع مشكاة المصابيح ص ٢٢١.

اسم الکتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 88  صفحة : 315
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست