responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 88  صفحة : 316

يحج إن حججت عنه أينفعه ذلك؟ قال لها : أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيته ، أكان ينفعه ذلك؟ قالت : نعم ، قال : فدين الله أحق بالقضاء.

إذا تقرر ذلك فلو أوصى الميت بالصلاة عنه ، وجب العمل بوصيته ، لعموم قوله تعالى : « فمن بدله بعد ما سمعه فانما إثمه على الذين يبدلونه » [١] ولانه لو أوصى ليهودي أو نصراني وجب إنفاذ وصيته فكيف الصلاة المشروعة لرواية الحسين ابن سعيد بسنده إلى محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبدالله 7 عن رجل أوصى بماله في سبيل الله قال : أعطه لمن أوصى له ، إن كان يهوديا أو نصرانيا ، إن الله عزو جل يقول : « فمن بدله بعد ما سمعه فانما إثمه على الذين يبدلونه ».

وذكر الحسين بن سعيد في حديث آخر عن الصادق 7 لو أن رجلا أوصى إلى أن أضع في يهودي أو نصراني لو ضعت فيهم ، إن الله يقول : « فمن بدله بعد ما سمعه » الآية.

قال السيد بعد هذا الكلام : ويدل على أن الصلاة عن الميت أمر مشروع : تعاقد صفوان بن يحيى وعبدالله بن جندب وعلي بن النعمان في بيت الله الحرام أن من مات منهم يصلي من بقي صلاته ويصوم عنه ويحج عنه ما دام حيا ، فمات صاحباه وبقي صفوان فكان يفي لهما بذلك فيصلي كل يوم وليلة خمسين ومائة ركعة ، وهؤلاء من أعيان مشايخ الاصحاب والرواة عن الائمة :.

قال السيد ـ ره ـ وحسنا قال إنك إذا اعتبرت كثيرا من الاحكام الشرعية ، وجدت الاخبار فيها مختلفة حتى صنف لاجلها كتب ، ولم يستوعب الخلاف ، والصلاة عن الاموات قد ورد فيها مجموع هذه الاخبار ، ولم نجد خبرا واحدا يخالفها ، ومن المعلوم أن هذا المهم في الدين لا يخلو عن شرع بقضاء أو ترك ، فاذا وجد المقتضي ولم يوجد المانع ، علم موافقة ذلك للحكمة الالهية.

وقد ذكر ذلك الاصحاب لانهم مفتون بلزوم قضاء الصلاة على الولي ، فقد


[١]البقرة : ١٨١.
اسم الکتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 88  صفحة : 316
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست