responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 88  صفحة : 308

التبرع عنه ، ولما كان الشهيد قدس الله روحه في الذكرى بسط في ذلك الكلام ، و وفى حق المقام ، نذكر ما أفاده ، قال طيب الله رمسه :

قال الفاضل : أما الدعاء والاستغفار والصدقة ، والواجبات التي تدخلها النيابة فاجماع ، قال الله : « والذين جاؤا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان » [١] وقال تعالى : « واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات » [٢] وقد سبق في الدعاء للميت عن النبي 9 اللهم اغفر لحينا وميتنا وعن الائمة : نحو ذلك.

وفي الفقيه [٣] عن الصادق 7 إن الميت يفرح بالترحم والاستغفار له ، كما يفرح الحي بالهدية تهدى إليه.

وفي البخاري وغيره عن ابن عباس قال : قال رجل إن اختي نذرت أن تحج وإنها ماتت ، فقال النبي 9 لو كان عليها دين أكنت قاضية؟ قال : نعم ، قال : فاقض دين الله فانه أحق بالقضاء.

وأما ما عداها فعندنا أنه يصل إليه روى ابن بابويه [٤] عن الصادق 7 : ستة تلحق المؤمن بعد وفاته : ولد يستغفر له ، ومصحف يخلفه ، وغرس يغرسه ، وصدقة ماء يجريه ، وقليب يحفره ، وسنة يؤخذ بها من بعده.

قلت : هذا الحديث يتضمن المهم من ذلك ، إذ قد روى ابن بابويه [٥] أيضا عن الصادق 7 من عمل من المسلمين عن ميت عملا أضعف له أجره ، ونفع الله عزوجل به الميت.

قال : وقال 7 [٦] يدخل على الميت في قبره الصلاة والصوم والحج والصدقة والبر والدعاء ، ويكتب أجره للذي فعله وللميت.


[١]الحشر : ١٠.
[٢]غافر : ٥٥.

(٣ ـ ٦) الفقيه ج ١ ص ١١٧.

اسم الکتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 88  صفحة : 308
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست