responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 88  صفحة : 307

الرابع اختلفوا في أنه هل له الاستيجار أو لابد له من إيقاعها بنفسه ، والاخير أحوط ، ولا يبعد سقوطها عنه مع تبرع المتبرع.

الخامس إذا مات الولي هل يتحملها ولية أيضا؟ قرب في الذكرى العدم و الاحوط التحمل.

السادس لو أوصى الميت بقضائها عنه باجرة من ماله وأسندها إلى أحد أوليائه أو إلى أجنبي ، فهل يسقط عن الولي؟ اختار في الذكرى السقوط لعموم العمل بالوصية.

السابع لو قلنا بعدم قضاء الولى ماتركه الميت عمدا أو كان الميت لا ولي له ولم يوص الميت ، فالمنقول عن ظاهر المتأخرين من الاصحاب عدم الاخراج من ماله للاصل.

وقال في الذكرى : وبعض الاصحاب أوجب إخراجها كالحج ، وصب الاخبار التي لا ولي فيها عليه ، واحتج أيضا بخبر زرارة [١] قال : قلت لابي عبدالله 7 : إن أباك قال لي من فربها من الزكاة فعليه أن يؤديها فقال صدق أبي إن عليه أن يؤدي ما وجب عليه ومالم يجب عليه فلا شئ عليه.

ثم قال : أرأيت لو أن رجلا اغمي عليه يوما ثم مات فذهبت صلاته ، أكان عليه وقد مات أن يؤديها؟ فقلت : لا ، قال : إلا أن يكون أفاق من يومه.

فان ظاهره أنه يؤديها بعد موته ، وهو إنما يكون بوليه أو ماله ، فحيث لا ولي تحمل على المال ، وهو شامل لحالة الايصاء وعدمه.

ثم قال : لو أوصى بفعلها من ماله فان قلنا بوجوبه لولا الايصاء كان من الاصل كسائر الواجبات ، وإن قلنا بعدمه فهو تبرع يخرج من الثلث ، إلا أن يجيزه الوارث.

ولنذكر الآن مستند ما اشتهر بين الاصحاب من استيجار الصلاة للميت و


[١]التهذيب ج ١ ص ٣٥٠.
اسم الکتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 88  صفحة : 307
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست