responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 88  صفحة : 125

٣

( باب )

* ( حكم النساء في الصلاة ) *

١ ـ قرب الاسناد : عن السندي بن محمد ، عن أبي البختري ، عن الصادق 7 عن أبيه ، عن علي 7 قال : إذا حاضت الجارية فلا تصلي إلا بخمار [١].

بيان : المراد بالجارية الصبية الحرة وحيضها كناية عن بلوغها ، لتلازمهما في تلك البلاد غالبا ، ولكونه من علاماته.

٢ ـ قرب الاسناد : من عبدالله بن الحسن ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه 7 قال : سألته عن المرءة تؤم النساء ماحد رفع صوتها بالقراءة؟ قال : قدر ما تسمع [٢].

قال : وسألته عن النساء هل عليهن الجهر بالقراءة في الفريضة والنافلة؟ قال : لا ، إلا أن تكون امرءة تؤم النساء ، فتجهر بقدر ما تسمع قراءتها [٣].

وسألته عن النساء هل عليهن افتتاح الصلاة والتشهد والقنوت والقول في صلاة الزوال وصلاة الليل ما على الرجال؟ قال : نعم [٤].

وسألته عن النساء هل على من عرف منهن صلاة النافلة وصلاة الليل وصلاة الزوال والكسوف ما على الرجال؟ قال : نعم [٥].

وسألته عن المرءة تكون في صلاة الفريضة وولدها إلى جنبها فيبكي وهي قاعدة


[١]قرب الاسناد ص ٦٦ ط حجر ص ٨٧ ط نجف ، والمراد بالخمار هى الشملة كانت تلبسها المرة كالرداء فوق ثوب شعارها : يشد أزرارها عند جيبها ويدليها على كتفها وعضديها إلى أن يستر ساعديها ، وهو الذى قال الله عزوجل : « وليضربن بخمرهن على جيوبهن » على ما عرفت في ج ٨٣ ص ١٧٩.
[٢]قرب الاسناد ص ١٣٢ ط نجف ، باب ما تجب على النساء في الصلوات.

(٣ ـ ٥) قرب الاسناد ص ١٣٣.

اسم الکتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 88  صفحة : 125
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست