responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 88  صفحة : 124

وفي بطلان الصلاة قولان فقال المتأخرون : لا تبطل الصلاة ولا الاقتداء والظاهر المبسوط البطلان والمسألة لا تخلو من إشكال والاحتياط في الاتمام والاعادة.

ولو كان ذلك سهوا ففيه وجهان أحدهما أنه يرجع وهو المشهور بين المتأخرين والآخر أنه يستمر وبعض الروايات المعتبرة يدل على الرجوع ، لكنها مختصة بالركوع وبمن ظن ركوع الامام لا الساهي ، وفي السجود الرجوع والاعادة أحوط.

أقول : قد سبق بعض الاحكام في الباب السابق ، وعدم قبول صلاة من يؤم القوم وهم له كارهون في باب من لا تقبل صلاته ، وستأتي أحكام المرءة في باب أحكام.

اسم الکتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 88  صفحة : 124
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست