responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 87  صفحة : 76

على بعض الوجوه حيث قال في الذكرى بعد إيراد الخبر : لعله أراد بحضور الاولى والعصر ما تقدم من الذراع والذراعين والمثل والمثلين ، وشبهه ، ويكون للمتنفل أن يزاحم الظهر والعصر ما بقي من النوافل ما لم يمض القدر المذكور ، فيمكن أن يحمل لفظ الشئ على عمومه ، فيشمل الركعة وما دونها وما فوقها ، فيكون فيه بعض مخالفة للتقدير بالركعة.

ويمكن حمله على الركعة ، وما فوقها ويكون مقيدا لها بالقدم والنصف ويجوز أن يريد بحضور الاولى مضى نفس القدمين المذكورين في الخبر ، وبحضور العصر الاقدام الاربع وتكون المزاحمة المذكورة مشروطة بان لا يزيد على نصف قدم في الظهر بعد القدمين ولا على قدم في العصر بعد الاربع ، وهذا تنبيه حسن لم يذكره المصنفون انتهى.

قوله 7 : « في الوقت سواء » أقول : يحتمل وجهين الاول أن الشمس كل ما انخفضت في السماء وبعدت عن دائرة نصف النهار ، ازدادت حركة ظلها سرعة ، على ما ثبت في محله ، وصح بالتجربة ، فالقدم في وقت العصر بحسب الزمان بقدر نصف قدم في وقت الظهر تقريبا ، والمراد هنا على زمان إيقاع النافلة ولاء ، وزمانها في وقت الظهر بقدر نصف قدم ، وفي وقت العصر بقدر قدم ، ولعل هذا هو السر في جعل وقت العصر أربعة أقدام ، ووقت الظهر قدمين.

الثاني : أن نصف قدم بالنسبة إلى فضيلة الظهر كقدم بالنسبة إلى فضيلة العصر لان وقت العصر ضعف وقت الظهر ، والنسبة فيهما معا الربع ، وما قيل من أن وقت نوافل العصر من الزوال ، لما كان ضعف وقت نوافل الاولى ، جعل مقدار توسيع وقتها ضعف مقدار توسيع وقت نوافل الاولى ، فلا يخفى وهنه ، لان ما يخص نافلة العصر أيضا قدمان ، مع أن وسعة وقت النافلة لا تصلح علة لكثرة المزاحمة فتأمل.

ثم إنه ذكر جماعة من الاصحاب أنه مع التلبس بركعة يتم النافلة مخففا بالاقتصار على أقل ما يجزي فيها ، كقراءة الحمد وحدها والاقتصار على تسبيحة واحدة

اسم الکتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 87  صفحة : 76
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست