responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 87  صفحة : 75

الرابع : أن يكون المراد بالقضاء الفعل ويكون المعنى إذا أردت أن تؤدي فريضة أو نافلة أداء كانت أوقضاء ، فالنافلة ليست لها نافلة ، وأما الفريضة فيستحب قبلها ركعتان ، فينبغى تخصيصها بغير المغرب والعيد.

قوله 7 : « شراك أونصف » المراد طول الشراك أو عرضها ، فعلى الثانى المراد به أنه ينبغي إيقاعها بعد مضى هذا المقدار من الظل ، لتحقق دخول الوقت ، وعلى الاول ايضا يحتمل أن يكون لذلك أو للخطبة ، وبعض الاصحاب فهموا منه التضييق و حملوه على أن المراد أن وقت الجمعة هذا المقدار ، ولا يخفى بعده ، ومخالفته لسائر الاخبار ، ولما نقل من الادعية والسور الطويلة والخطب المبسوطة ، وعلى تقديره يكون محمولا على استحباب التعجيل.

قوله 7 : « ركعة واحدة » أي مقدار ركعة ، قوله « أو قبل أن يمضى قدمان » كذا في أكثر النسخ والظاهر أن كلمة « أو » زيدت من النساخ ، وعلى تقديرها لعل المراد أن الافضل إذا كان بقى من وقت نافلة الزوال مقدار ركعة الشروع في النافلة ، ولن كان مطلق التلبس في الوقت كافيا في جواز تقديم النافلة ولو لم يكن بركعة أيضا ومنهم من حمل ركعة واحدة على حقيقته ، وقال : بين مفهومه ومفهوم قوله قبل أن يصلي ركعة تعارض ، ومنهم من قال : الصواب مكان « قد بقى » « قد صلى » ولا يخفى ما فيهما ، وتقدير المقدار شائع كما قلنا.

قوله 7 : « من نوافل الاولى » اي نوافل العصر كما في بعض النسخ ، وإنما عبر عنها بنوافل الاولى ، لانها نوافل الظهر كما مر.

قوله « نصف قدم » اي بعد التلبس بركعة ينبغى أن يأتى بها مخففة ولاء ، ولا يطولها ، ولا يفصل بينها كثيرا بالادعية وغيرها ، لئلا يتجاوز عن نصف قدم فتزاحم الفريضة كثيرا ، وقيل : مع عدم التلبس أيضا يجوز أن يفعلها إلى نصف قدم ، فيكون دونه في الفضل ، أو يكون محمولا على انتظار الجماعة ، كما فعله الشيخ.

ولا يخفى أن الفقرة الثانية كالصريحة في المعنى الاول كما فهمه الشهيد ره

اسم الکتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 87  صفحة : 75
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست