responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 85  صفحة : 327

 ٣٧

* ( باب ) *

* ( تسبيح فاطمة صلوات الله عليها وفضله وأحكامه ) *

* ( وآداب السبحة وادارته ) *

١ ـ الاحتجاج : كتب الحميري إلى القائم 7 يسأله هل يجوز أن يسبح الرجل بطين القبر؟ وهل فيه فضل؟ فأجاب 7 يسبح به فما من شئ من التسبيح أفضل منه ، ومن فضله أن الرجل ينسى التسبيح ويدير السبحة فيكتب له التسبيح [١].

وسأل هل يجوز أن يدير السبحة بيده اليسرى إذا سبح أولا يجوز؟ فأجاب : يجوز ذلك والحمدلله [٢].

وسأل عن تسبيح فاطمة / من سهى فجاز التكبير أكثر من أربع وثلاثين ، هل يرجع إلى أربع وثلاثين أو يستأنف؟ وإذا سبح تمام سبعة وستين هل يرجع إلى ستة وستين أو يستأنف ، وما الذي يجب في ذلك؟ فأجاب 7 إذا سهى في التكبير حتى تجاوز أربعا وثلاثين ، عاد إلى ثلاث وثلاثين ، ويبني عليها ، وإذا سهى في التسبيح فتجاوز سبعا وستين تسبيحة عاد إلى ست وستين ، وبنى عليها ، فاذا جاوز التحميد مائة فلاشئ عليه [٣].

بيان : قوله ( تمام سبعة ) لعل مراده الزيادة عليه أوتوهم كون التسبيح اثنين وثلاثين ، وعلى التقديرين استدرك في الجواب ذلك وصححه وظاهر الجواب أنه يرجع ويأتي بواحد مما زاد وينتقل إلى التسبيح الاخر ، وفيه غرابة ولم أرمن تعرض لذلك من الاصحاب والموافق لاصولهم إسقاط الزايد والبناء على ماسبق ، ونعم روي [٤] عن الصادق 7 إذا شككت في تسبيح فاطمة / فأعد.


(١ ـ ٢) الاحتجاج ص ٢٧٤.
[٣]الاحتجاج ص ٢٧٦ ومبنى الجواب على أن التسبيحات ٩٩ تسبيحة فافهم.
[٤]الكافى ج ٣ ص ٣٤٢.

اسم الکتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 85  صفحة : 327
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست