responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 85  صفحة : 295

 ٣٥

* ( باب ) *

* ( التسليم وآدابه وأحكامه ) *

الايات : الاحزاب : يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما [١].

أقول : قدمر الكلام فيها في الباب السابق واستدلال القوم بها على وجوب التسليم ، قال في كنز العرفان [٢] في تفسير هذه الاية استدل بعض شيوخنا على وجوب التسليم المخرج من الصلاة بما تقريره : شئ من التسليم واجب ولاشئ منه في غير التشهد بواجب فيكون وجوبه في الصلاة ، وهو المطلوب ، أما الصغرى فلقوله : ( سلموا ) الدال على الوجوب ، وأما الكبرى فللاجماع ، وفيه نظر لجواز كونه بمعنى الانقياد ، سلمنا لكنه سلام على النبي لسياق الكلام ، وقضية العطف ، وأنتم لاتقولون إنه المخرج من الصلاة ، بل المخرج غيره.

ثم قال : واستدل بعض شيوخنا المعاصرين على أنه يجب إضافة السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته إلى التشهد الاخير بالتقريب المتقدم ، قيل عليه إنه خرق للاجماع ، لنقل العلامة الاجماع على استحبابه ، ويمكن الجواب بمنع الاجماع على عدم وجوبه والاجماع المنقول على مشروعيته وراجحيته وهو أعم من الوجوب والندب [٣].

ثم قال : وبالجملة الذي يغلب على ظني الوجوب ، واستدل ببعض الاخبار.

أقول : يؤيد عدم الاجماع ماذكره في الذكرى حيث قال : قال صاحب الفاخر أقل المجزي من عمل الصلاة في الفريضة تكبيرة الافتتاح ، وقراءة الفاتحة في الركعتين


[١]الاحزاب : ٥٦ ، وقد مر الكلام فيه في الباب السابق.
[٢]كنز العرفان ج ١ ص ١٤١ ط المكتبة المرتضوية.
[٣]كنز العرفان ج ١ ص ١٤٢ ذكره بوجه أبسط.

اسم الکتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 85  صفحة : 295
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست