responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 85  صفحة : 121

 ٢٧

* ( باب ) *

* ( السجود وآدابه وأحكامه ) *

الايات [١] آل عمران : يا مريم اقتني لربك واسجدي واركعي مع


[١]ومن عمدتها في الباب قوله تعالى : في سورة النساء ١٠١ ( واذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فاذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك ) الاية ، حيث انها من أمهات الكتاب تصرح بأن أقل الصلاة لاتكون الا ركعتين لايقتصر عن ذلك حتى في السفر حين لايكون المخافة من العدو أن يفتنكم ولو بحيلة مثل ذلك. وأن السجدة من أجزاء الصلاة ، وأنها ليست بأول جزء من أجزائها المفروضة ، بل يكون قبلها الركوع ، كما مر في ص ٩٧ عند قوله تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون ) الحج : ٧٧.

ولذلك قال على 7 ان اول صلاة احدكم الركوع ( التهذيب ج ١ ص ١٦١ ).

فعلى هذا تكون السجدة فرضا فتكون ركنا تبطل الصلاة بالاخلال بها عمدا وسهوا وجهلا.

وأما سائر الايات التى عنونها المؤلف العلامة في الباب ، فبعضها من المتشابهات بأم الكتاب وهو قوله عزوجل في الحجر : ( فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين * واعبد ربك حتى يأتيك اليقين ) ولذلك أولها النبى 9 إلى الصلاة فزاد في كل ركعة سجدة أخرى ، فتكون هذه السجدة الاخيرة سنة في فريضة تبطل الصلاة بتركها عمدا فقط لاسهوا وجهلا ونسيانا على حد سائر السنن.

وبعضها سجدة العزائم كآية التنزيل والسجدة والنجم وسيأتى في محله أنها سجدة الصلاة المنسوخة كيفيتها؟ فان الصلاة في صدر الاسلام كانت بلاركوع : كان يكبر المصلى ثم يقرء القرآن سورة سورة حتى اذا قرء سورة السجدة وبلغ آيتها سجد من قيام ، ثم بعد

اسم الکتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 85  صفحة : 121
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست