responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 84  صفحة : 171

والعلة في ذلك أن هاتين الصلاتين تحضرهما مءكة الليل وملائكة النهار.

بيان : لعل الحث على الزكاة في الاذان لكون قبول الصلاة مشروطا بها وكون الشهادة بالرسالة في آخر الاذان غريب لم أره في غير هذا الكتاب.

٧٤ ـ جامع الشرايع : للشيخ يحيى بن سعيد : قد كان أبوعبدالله 7 يقيم ويؤذن غيره وروي أن الانسان إذا دخل المسجد وفيه من لايقتدي به وخاف فوت الصلاة بالاشتغال بالاذان والاقامة يقول : « حي على خير العمل » دفعتين لانه تركه.

قال : وروي أن رفع الصوت بالاذان في المنزل ينفي الامراض وينمي الولد.

٧٥ ـ كتاب زيد النرسي : عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبدالله 7 قال : إذا أدركت الجماعة وقد انصرف القوم ، ووجدت الامام مكانه وأهل المسجد قبل أن ينصرفوا أجزاك أذانهم وإقامتهم ، فاستفتح الصلاة لنفسك ، وإذا وافيتهم وقد انصرفوا عن صلاتهم وهم جلوس أجزأ إقامة بغير أذان ، وإن وجدتهم وقد تفرقوا وخرج بعضهم عن المسجد فأذن وأقم لنفسك.

بيان : الانصراف الاول الفراغ من الصلاة ، والثاني الخروج من المسجد ، ولعل المراد بالشق الثاني ما إذا خرج الامام والقوم جلوس ، أو فرغوا من التعقيب وجلسوا لغيره ، ويمكن حمله على الشق الاول ، ويكون الغرض بيان استحباب الاقامة حينئذ ولا ينافي الاجزاء والظاهر أن فيه سقطا ، وعلى التقادير هو خلاف المشهور ، إذ المشهور بين الاصحاب سقوط الاذان والاقامة عن الجماعة الثانية ، إذا حضرت في مكان لاقامة الصلاة فوجدت جماعة اخرى قد أذنت وأقامت وصلت مالم تتفرق الجماعة الاولى.

وقال بعض الاصحاب : يكفي في عدم التفرق بقاء واحد للتعقيب وظاهر الرواية المعتبرة تحققه بتفرق الاكثر ، وقال الشيخ في المبسوط : إذا أذن في مسجد دفعة لصلاة بعينها ، كان ذلك كافيا لمن يصلي تلك الصلاة في ذلك المسجد ، ويجوز له

اسم الکتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 84  صفحة : 171
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست