responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 83  صفحة : 289

والاجوبة [١].

بيان : يدل الجواب الاول على جواز افتراش الحرير في حال الصلاة و غيرها ، كما هو المشهور وقدمر القول فيه ، وأما الاجوبة الباقية ، فيظهر منها ومما سيأتي أنه إذا كان في البيت الذي يصلى فيه صورة حيوان على ما اخترنا أو مطلقا مما له مشابه في الخارج على ما قيل ، يكره الصلاة فيه وتخف الكراهة بكون الصورة على غير جهة القبلة ، أو تحت القدمين ، أو بكونها مستورة بثوب أو غيره ، أو بنقص فيها لا سيما ذهاب عينيها أو إحداهما ولو ذهب رأسها فهو أفضل ، ويحتمل ذهاب الكراهة بأحد هذه الامور ، وإن كان الاحوط الاحتراز منها مطلقا. والمنط محركة ضرب من البسط.

٢ ـ المكارم : عن الحلبي ، عن أبي عبدالله 7 قال : ربما قمت اصلي وبين يدي وسادة فيها تماثيل طائر فجعلت عليه ثوبا ، وقال قدا هديت إلى طنفسة من الشام ، فيها تماثيل طائر فأمرت به فغير رأسه فجعل كهيئة الشجر ، وقال إن الشيطان أشد ما يهم بالانسان إذا كان وحده [٢].

وعن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر 7 قال : لا بأس أن تكون التماثيل في البيوت إذا غيرت الصورة [٣].

وعن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبدالله 7 عن تماثيل الشجر والشمس والقمر؟ قال : لا بأس مالم يكن فيه شئ من الحيوان [٤].

وعن أبي بصير قال : قلت لابي عبدالله 7 إنما يبسط عندنا الوسائد فيها التماثيل ونفرشها؟ قال : لا بأس لما يبسط منها ويفترش ويوطأ ، إنما يكره منها ما نصب على الحائط والسرير [٥].

٣ ـ قرب الاسناد : عن عبدالله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن


[١]المحاسن ص ٦١٧.
[٢]مكارم الاخلاق ص ١٥٢.

(٣ ـ ٥) مكارم الاخلاق ص ١٥٣.

اسم الکتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 83  صفحة : 289
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست