اسم الکتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء المؤلف : العلامة المجلسي الجزء : 83 صفحة : 241
والجيب فالمعروف بين الاصحاب جوازه ، واستدل عليه الفاضلان بمارواه العامة عن عمر أن النبي 9 نهى عن الحرير إلا في موضع أصبعين أو ثلاث أو أربع ومن طريق الاصحاب ما رواه جراح المدائني [١] عن أبي عبدالله 7 أنه كان يكره أن يلبس القميص المكفوف بالديباج ، والرواية مجهولة غير دالة على الجواز ، لان الكراهة في عرف الحديث تطلق على معنى شامل للحرمة كما لا يخفى على المتتبع ، وكونها حقيقة في المعنى المصطلح غير واضح ، بل بعض المحدثين يستدلون بها إذا ورد في الحديث على التحريم وهو إفراط ، والحق أنه لا يفهم منها التحريم والكراهة المصطلحة ، إلا بالقرينة ، على أن الرواية معارضة بمادل على تحريم لبس الحرير مطلقا.
وربما يستدل عليه بفحوى رواية يوسف المتقدمة ، قيل : وربما ظهر من عبارة ابن البراج المنع من ذلك ، والاحتياط يقتضيه ، وقال الشهيد الثاني ره : التحديث بأربع أصابع ورد في أحاديث العامة ، ولم نقف على تحديده في أخبارنا ، وللتوقف فيه مجال وهو حسن ، ثم على تقدير اعتباره فالمعتبر أربع أصابع مضمومة.
ثم اختلفوا فيما لا يتم الصلاة فيه منفردا إذا كان من حرير فالمشهور الجواز وذهب المفيد والصدوق وابن الجنيد إلى المنع ، وقواه في المختلف ، وبالغ الصدوق في الفقيه ، فقال : لا تجوز الصلاة في تكة رأسها من أبريسم ، والثاني أحوط ، ولعله أقوى أيضا إذ الاخبار مختلفة ، وأخبار المنع أكثر وأقوى سندا.
وأما ماورد في الخبر من جواز لبس الحرير للنساء فقد أجمع المسلمون عليه كما نقله جماعة ، واختلف في جواز اللبس لهن في حال الصلاة ، فذهب الاكثر إلى الجواز ، والصدوق إلى المنع لبعض الاخبار الواردة في ذلك ، وسيأتي بعضها ولعل الجواز أقوى ، وبحمل أخبار المنع على الكراهة ، وإن كان الترك أحوط ، وفي الخنثى إشكال والاحوط المنع ، وإن كان الجواز أقوى.
٣ ـ العلل : عن أبيه ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمد بن أحمد ، عن محمد بن