responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 83  صفحة : 238

٥

* ( باب ) *

* ( النهى عن الصلاة في الحرير والذهب والحديد ) *

* ( وما فيه تماثيل ، وغير ذلك مما نهى عن الصلاة فيه ) *

الايات : المائدة حرمت عليكم الميتة [١].

تفسير استدل به على تحريم لبس جلد الميتة في الصلاة وغيرها ، وفيه نظر لاحتمال انصراف التحريم إلى الانتفاع الشائع وسيأتي القول فيه.

١ ـ الاحتجاج : كتب الحميري إلى الناحية المقدسة : إنا نجد باصفهان ثيابا عتابية على عمل الوشي من قز أو أبريسم ، هل تجوز الصلاة فيها أم لا؟ فأجاب 7 لا يجوز الصلاة إلا في ثوب سداه أو لحمته قطن أو كتان [٢].


[١]المائدة : ٣ ولما كان تحريم الميتة على اطلاقه ولم يقيد بأكله أو بيعه وشرائه وأمثال ذلك ، والاطلاق في كلام الحكيم محكم ، صار المنع شاملا لجميع جهات المنافع كالحمى ، ولذلك قال 7 ( ان الله اذا حرم شيئا حرم أكله وشربه ولبس وملكه و امساكه وبيعه وثمنه وجميع التقلب فيه ).

فعلى هذا لبس جلود الميتة حرام : سواء كان في حال الصلاة أو غيرها ، ولما كان ارتكاب المحرم منكرا والصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ، كان لبس جلود الميتة مانعا من الصلاة.
[٢]الاحتجاج : ٢٧٥ ، ووجه الحديث ما مر سابقا من أن ملاك عدم الجواز في لبس الحرير والذهب قوله تعالى ( يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلوءا ولباسهم فيها حرير ) ولاريب أن الذى وعد المتقون من أساور الذهب ولباس الحرير هو الخالص غير المغشوش ، فاذا كان اللباس من الحرير المغشوش أو الذهب قليل العيار لم يكن في التمتع بها في حياتنا الدنيا مانعا ، وهذا بخلاف جلود الميتة اذ اكف بها جيب اللباس وكمه و ذيله فان مانعية الميتة كانت على الاطلاق وبحسب الفرض ولبس الحرير مانعيته بحكم السنة من أدب النبى 9 ، وسيمر عليك أحاديث تشيرالى ذلك.

اسم الکتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 83  صفحة : 238
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست