تفسير استدل به على تحريم لبس جلد الميتة في الصلاة وغيرها ، وفيه نظر لاحتمال انصراف التحريم إلى الانتفاع الشائع وسيأتي القول فيه.
١ ـ الاحتجاج : كتب الحميري إلى الناحية المقدسة : إنا نجد باصفهان ثيابا عتابية على عمل الوشي من قز أو أبريسم ، هل تجوز الصلاة فيها أم لا؟ فأجاب 7 لا يجوز الصلاة إلا في ثوب سداه أو لحمته قطن أو كتان [٢].
[١]المائدة : ٣ ولما كان تحريم الميتة على اطلاقه ولم يقيد بأكله أو بيعه وشرائه وأمثال ذلك ، والاطلاق في كلام الحكيم محكم ، صار المنع شاملا لجميع جهات المنافع كالحمى ، ولذلك قال 7 ( ان الله اذا حرم شيئا حرم أكله وشربه ولبس وملكه و امساكه وبيعه وثمنه وجميع التقلب فيه ).
فعلى هذا لبس جلود الميتة حرام : سواء كان في حال الصلاة أو غيرها ، ولما كان ارتكاب المحرم منكرا والصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ، كان لبس جلود الميتة مانعا من الصلاة.
[٢]الاحتجاج : ٢٧٥ ، ووجه الحديث ما مر سابقا من أن ملاك عدم الجواز في لبس الحرير والذهب قوله تعالى ( يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلوءا ولباسهم فيها حرير ) ولاريب أن الذى وعد المتقون من أساور الذهب ولباس الحرير هو الخالص غير المغشوش ، فاذا كان اللباس من الحرير المغشوش أو الذهب قليل العيار لم يكن في التمتع بها في حياتنا الدنيا مانعا ، وهذا بخلاف جلود الميتة اذ اكف بها جيب اللباس وكمه و ذيله فان مانعية الميتة كانت على الاطلاق وبحسب الفرض ولبس الحرير مانعيته بحكم السنة من أدب النبى 9 ، وسيمر عليك أحاديث تشيرالى ذلك.
اسم الکتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء المؤلف : العلامة المجلسي الجزء : 83 صفحة : 238