responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 83  صفحة : 236

القول في الجميع ، ويمكن حمل الاكثر على الكراهة.

٣٣ ـ الهداية : قال الصادق 7 : صل في شعر ووبر كل ما أكلت لحمه ، وما لم تأكل لحمه فلاتصل في شعره ووبره [١].

٣٤ ـ قرب الاسناد وكتاب المسائل : باسنادهما عن علي بن جعفر ، عن أخبه موسى 7 قال : سألته عن لبس السمور والسنجاب والفنك قال : لايلبس ولايصلى فيه إلا أن يكون ذكيا [٢].

٣٥ ـ العلل : عن محمد بن الحسن بن الوليد ، عن محمد بن الحسن الصفار ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن أبان بن عثمان ، عن يعقوب بن شعيب عن أبي عبدالله 7 قال : قال الله عزوجل لموسى 7 ( فاخلع نعليك ) [٣] لانها كانت من جلد حمار ميت [٤].

٣٦ ـ كمال الدين : عن محمد بن علي بن حاتم ، عن أحمد بن عيسى الوشا ، عن أحمد بن طاهر ، عن محمد بن بحر ، عن محمد [ أحمد ] بن مسرور ، عن سعد بن عبدالله القمي قال : دخلت مع أحمد بن إسحاق على أبي محمد 7 وعلى فخذه الايمن غلام يناسب المشتري في الخلقة والمنظر ، فأردت أن أسأله عن مسائل ، فقال : سل قرة عيني عنها ـ وأومأ إلى الغلام [ فقال له الغلام سل ] عما بدالك فكان فيما سألته أخبرني يا ابن رسول الله 9 عن أمر الله تبارك وتعالى لنبيه موسى 7 ( فاخلع نعليك إنك بالواد المقدس ) فان فقهاء القريقين يزعمون أنها كانت من إهاب الميتة.

فقال القائم 7 : من قال ذلك فقد افترى على موسى واستجهله في نبوته لانه ماخلا الامر فيها من خطبين إما أن تكون صلاة موسى فيها جائزة أو غير جائزة : فان كانت


[١]الهداية ص ٣٣.
[٢]قرب الاسناد ص ١١٨ ط حجر ، ص ١٥٨ ط نجف. البحار ج ١٠ ص ٢٦٩.
[٣]طه : ١٢.
[٤]علل الشرايع ج ١ ص ٦٣.
اسم الکتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 83  صفحة : 236
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست