responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 83  صفحة : 159

حرها وإحراقها أخفافها انتهى ، والفصال ككتاب جمع الفصيل وهو ولد الناقة إذا فصل عن امه.

أقول : حمل المخالفون صلاة الاوابين على صلاة الضحى ، واستدلوا بهذا الخبر على استحباب إيقاعها عند شدة الحر ، والظاهر أنه شبيه هذا الخبر ، وكان غرضه 9 منعهم عن صلاه الضحى ، وأن نافلة الزوال هي صلاة الاوابين ووقتها عند زوال الشمس عند غاية اشتداد الحر ، فلم قدمتموها وأبطلتموها.

٦ ـ دعائم الاسلام : عن أبي جعفر 7 أنه قال لرجل من الانصار ، سأله عن صلاة الضحى فقال : إن أول من ابتدعها قومك الانصار سمعوا قول رسول الله صلى الله عليه وآله صلاة في مسجدي تعدل ألف صلاة ، فكانوا يأتون من ضياعهم ضحى ، فيدخلون المسجد فيصلون ، فبلغ رسول الله 9 فنهاهم عنه [١]


[١]دعائم الاسلام ج ١ ص ٢١٤.
اسم الکتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 83  صفحة : 159
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست