اسم الکتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء المؤلف : العلامة المجلسي الجزء : 83 صفحة : 158
قال الشيخ في الخلاف : صلاة الضحى بدعة لايجوز فعلها ، وخالف جميع الفقهاء في ذلك ، وقالوا إنها سنة ، وقال الشافعي أقل ما يكون فيها ركعتان ، وأفضله اثنتا عشرة ركعة والمختار ثمان ركعات ، ثم قال : دليلنا إجماع الفرقة وأيضا روي عن النبي 9 أنه قال : صلاة الضحى بدعة.
وقال العلامة في المنتهى : صلاة الضحى بدعة عند علمائنا ، خلافا للجمهور فانهم أطبقوا على استحبابها ، لنا مارواه الجمهور عن عائشة قالت : ما رأيت النبي 9 يصلي الضحي قط وسألها عبدالله بن شقيق أكان رسول الله صلى الله عليه وآله يصلي الضحى؟ قالت : لا ، إلا أن يجئ من مغيبة ، وعن عبدالرحمن بن أبي ليلى قال : ما حدثني أحد قط أنه رأي النبي 9 يصلي الضحى إلا ام هاني فانها حدثت أن النبي 9 دخل بيتها يوم فتح مكة فصلى ثمان ركعات مارأيته قط صلى صلاة أخف منها.
وروى أحمد في مسنده قال : رأي أبوبكر ناسا يصلون الضحى ، فقال : إنهم ليصلون صلاة ما صلاها رسول الله 9 ولاعامة أصحابه ، ثم قال : لايقال : الصلاة مستحبة في نفسها ، فكيف حكمتم ههنا بكونها غير مستحبة؟ لانا نقول : إذا أتى بالصلاة من حيث إنها نافلة مشروعة في هذا الوقت كان بدعة ، أما إذا أوقعها على أنها نافلة مبتدأة فلايمنع ، وهى عندهم ركعتان وأكثرها ثمان وفعلها وقت اشتداد الحر انتهى.
والعامة رووا عن ام هاني ثماني ركعات ، وعن عايشة أربع ركعات ، فما زاد ، وعن أنس اثنتى عشر ركعة ، وقال الابي في شرح صحيح مسلم : الاحاديث كلها متفقة وحاصلها أن الضحى سنة ، وأقلها ركعتان ، وأكملها ثمان ركعات ، و بينهما أربع وست.
وروى مسلم في صحيحه ، عن زيد بن أرقم قال خرج رسول الله 9 على أهل قبا وهم يصلون الضحى ، فقال : صلاة الاوابين ، إذا رمضت الفصال.
قال في النهاية : هو أن تحم الرمضاء وهى الرمل فتبرك الفصال من شدة
اسم الکتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء المؤلف : العلامة المجلسي الجزء : 83 صفحة : 158