responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 83  صفحة : 154

وقد أكثر الشيخ الاجل السعيد المفيد قدس الله روحه في كتابه المسمى بافعل لاتفعل ، من التشنيع على العامة في روايتهم ذلك عن النبي 9 وقال : إنهم كثيرا ما يخبرون عن النبي 9 بتحريم شئ وبعلة تحريمه وتلك العلة خطاء لا يجوز أن يتكلم بها النبي 9 ، ولا يحرم الله من قبلها شيئا ، فمن ذلك ما أجمعوا عليه من النهي عن الصلاة في وقتين عند طلوع الشمس حتى يلتام طلوعها وعند غروبها ، فلولا أن علة النهي أنها تطلع بين قرني شيطان وتغرب بين قرني شيطان لكان ذلك جايزا ، فاذا كان آخر الحديث موصولا بأوله وآخره فاسد ، أفسد الجميع ، وهذا جهل من قائله ، والانبياء لاتجهل ، فلما بطلت هذه الرواية بفساد آخر الحديث ثبت أن التطوع جائز فيهما.

اسم الکتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 83  صفحة : 154
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست