responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 83  صفحة : 153

ورد النهي عن رسول الله 9 عن الابتداء بالصلاة عند طلوع الشمس وغروبها و قيامها نصف النهار ، إلا يوم الجمعة في قيامها ، وعن الجعفي كراهة الصلاة في الاوقات الثلاثة إلا القضاء ، وعن المرتضى : ومما انفردت الامامية به كراهية صلاة الضحى ، فان التنفل بالصلاة بعد طلوع الشمس إلى الزوال محرمة إلا يوم الجمعة خاصة.

قال في الذكرى : وكأنه عنى به ـ يعني بالتنفل ـ صلاة الضحى لذكرها من قبل : وجور في الناصرية أن يصلي في الاوقات المنهي عن الصلاة فيها كل صلاة لها سبب متقدم.

وظاهر الصدوق التوقف في أصل هذه المسألة [١] فانه قال : وقد روي نهي عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها ، لان الشمس تطلع بين قرني شيطان وتغرب بين قرني شيطان ، إلا أن روى لي جماعة من مشايخنا عن أبي الحسين محمد ابن جعفر الاسدي رضي الله عنه ثم أورد الرواية التي أثبتناها في أول الباب.

وقال الشيخ في التهذيب [٢] بعد أن أورد الاخبار المتضمنة للكراهة : وقد روي رخصة في الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها ، ونقل الرواية بعينها ، والظاهر صحة الرواية ، لان قول الصدوق ـ ره ـ : ( روى لي جماعة من مشايخنا ) يدل على استفاضتها عنده ، والمشايخ الاربعة الذين ذكرهم في إكمال الدين ، و إن لم يوثقوا في كتب الرجال ، لكنهم من مشايخ الصدوق ، ويروي عنهم كثيرا ويقول غالبا بعد ذكر كل منهم ( رضي الله عنه ) واتفاق هذا العدد من المشايخ على النقل ، لا يقصر عن نقل واحد قال فيه بعض أصحاب الرجال : ثقة ، فلايبعد حمل أخبار النهي مطلقا على التقية أو الاتقاء ، لاشتهار الحكم بين المخالفين ، و اتفاقهم على إضرار من صلى في هذه الاوقات.


[١]الفقيه ج ١ ص ٣١٥.
[٢]التهذيب ج ١ ص ١٨٥.
اسم الکتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 83  صفحة : 153
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست