responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 82  صفحة : 79

يكون في الكلام تقدير أي داخلا فيه فقوله فقد يجب تعليل له وضمير له راجع إلى الموقر على المجهول.

قوله 9 ولكن يريه أي ولكن يدخل في ذلك من يرى غيره أنه أراد بتخشعه أجر الآخرة وغرضه أن يخدعه ويأخذ ما في يديه فهذا الذي يذهب ثلثا دينه وقال الجوهري ختله وخاتله خادعه.

١٣ ـ الخصال ، عن محمد بن أحمد السناني عن أحمد بن يحيى القطان عن بكر بن عبد الله بن حبيب عن تميم بن بهلول عن أبيه عن عبد الله بن الفضل الهاشمي عن أبي عبد الله 7 قال : ثلاثة لا أدري أيهم أعظم جرما الذي يمشي خلف جنازة في مصيبة غيره بغير رداء أو الذي يضرب يده على فخذه عند المصيبة أو الذي يقول ارفقوا به وترحموا عليه يرحمكم الله [١].

١٤ ـ ومنه ، في وصية النبي 9 لعلي 7 يا علي ليس على النساء جمعة ولا جماعة ولا عيادة مريض ولا اتباع جنازة ولا تقيم عند قبر تمام الخبر [٢].

١٥ ـ قرب الإسناد ، عن السندي بن محمد عن أبي البختري عن جعفر بن محمد عن أبيه 8 أن رسول الله 9 قال : من عزى مصابا كان له مثل أجره من غير أن ينقص من أجر المصاب شيء [٣].

ثواب الأعمال ، عن محمد بن موسى بن المتوكل عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن أبي عبد الله البرقي عن أبيه عن وهب بن وهب عن جعفر بن محمد الصادق عن أبيه عن آبائه : مثله [٤].

١٦ ـ فقه الرضا 7 ، إياك أن تقول ارفقوا به وترحموا عليه أو تضرب


[١]الخصال ج ١ ص ٩٠.
[٢]الخصال ج ١ ص ٩٧.
[٣]قرب الإسناد ٢٧ ط حجر.
[٤]ثواب الأعمال ص ١٨٠.
اسم الکتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 82  صفحة : 79
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست