responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 82  صفحة : 7

وزاده بردا [١].

وعن علي 7 قال : لما كان يوم بدر فأصيب من أصيب من المسلمين أمر رسول الله 9 بدفنهم في ثيابهم وأن ينزع عنهم الفراء وصلى عليهم [٢].

٦ ـ مجمع البيان ، قال قال النبي 9 في شهداء أحد زملوهم بدمائهم وثيابهم [٣].

بيان : قال في النهاية في حديث قتلى أحد زملوهم بثيابهم ودمائهم أي لفوهم فيها يقال تزمل بثوبه إذا التف فيه.

٧ ـ المعتبر ، نقلا من كتاب الجامع للبزنطي عن أحمد بن محمد بن عيسى عن بعض أصحابه رفعه قال : المقتول إذا قطع أعضاؤه يصلى على العضو الذي فيه القلب [٤].

وعن الجامع أيضا عن ابن المغيرة قال : بلغني عن أبي جعفر 7 أنه يصلى على كل عضو رجلا كان أو يدا أو الرأس جزءا فما زاد فإذا نقص عن رأس أو يد أو رجل لم يصل عليه [٥].

تنقيح : قوله على العضو الذي فيه القلب وفي الكافي [٦] بسند آخر إذا كان الميت نصفين صلي على النصف الذي فيه القلب وهو يحتمل وجوها الأول اشتراط كون القلب فيه الثاني أن يكون المراد به النصف الذي يكون فيه القلب وإن لم يكن عند الوجدان فيه ولعله أظهر الثالث أن يكون المراد به أن مع وجود النصفين يقف عند الصلاة على النصف الذي فيه القلب ومحاذيا له ولا يخفى بعده.

ثم اعلم أنه اختلف كلام الأصحاب في حكم تلك المسألة اختلافا كثيرا


(١ ـ ٢) دعائم الإسلام ج ١ ص ٢٢٩.
[٣]مجمع البيان ج ص.
[٤]المعتبر ص ٨٦.
[٥]المعتبر ص ٨٦.
[٦]الكافي ج ٣ ص ٢١٢.

اسم الکتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 82  صفحة : 7
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست