responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 82  صفحة : 6

بقوله فإن ما بين المشرق والمغرب قبلة.

ثم فرض 7 كون منكبه الأيسر إلى القبلة فأمره بالقيام على منكبه الأيمن ليكون مراعيا لمطلق الجانب لتعذر رعاية خصوص المنكب الأيسر والعكس ظاهر.

ثم لما أوضح 7 بعض الصور بين القاعدة الكلية في ذلك ليستنبط منه باقي الصور المحتملة وهي رعاية ما بين المشرق والمغرب مع رعاية أحد الجانبين ونهاه عن استقبال الميت واستدباره في حال من الأحوال.

فإذا حققت ذلك فاعلم أن الأصحاب اتفقوا على وجوب كون الميت في حال الصلاة مستلقيا على قفاه وكون رأسه إلى يمين المصلي ولم يذكروا لذلك مستندا إلا عمل السلف في كل عصر وزمان حتى إن بعض مبتدعي المتأخرين أنكر ذلك في عصرنا وقال يلزم أن يكون الميت في حال الصلاة على جانبه الأيمن مواجها للقبلة على هيئته في اللحد وتمسك بأن هذا الوضع ليس من الاستقبال في شيء.

أقول هذا الخبر على ما فسرناه وأوضحناه ظاهر الدلالة على رعاية محاذاة أحد الجانبين على كل حال وبانضمام الخبر الوارد بلزوم كون رأس الميت إلى يمين المصلي يتعين القيام على يساره إذ لا يقول هذا القائل أيضا فضلا عن أحد من أهل العلم بجواز كون الميت منبطحا على وجهه حال الصلاة مع أن عمل الأصحاب في مثل هذه الأمور التي تتكرر في كل يوم وليلة في أعصار الأئمة : وبعدها من أقوى المتواترات وأوضح الحجج وأظهر البينات.

٥ ـ دعائم الإسلام ، عن أبي عبد الله 7 قال في الشهيد إذا قتل في مكانه فمات دفن في ثيابه ولم يغسل فإن كان به رمق ونقل عن مكانه فمات غسل وكفن [١].

قال وقد كفن رسول الله 9 حمزة 7 في ثيابه التي أصيب فيها


[١]دعائم الإسلام ج ١ ص ٢٢٩.
اسم الکتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 82  صفحة : 6
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست