responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 81  صفحة : 330

ومن كتاب مدينة العلم باسناده عن الصادق 7 قال : من كان كفنه في بيته لم يكتب من الغافلين ، وكان مأجورا كلما نظر إليه [١].

ومن المعجم الكبير للطبراني في مسند حذيفة بن اليمان قال : بعث حذيفة من يبتاع له كفنا فابتاعوا له كفنا بثلاث مائة درهم ، فقال حذيفة : ليس أريد هذا ولكن ابتاعوا ريطتين بيضاوين خشنتين [٢].

وروي في كتاب دلائل الائمة : أخبار كثيرة بأنهم هيئوا أكفان جماعة من شيعتهم قبل وفاتهم ، ونفذوا الاكفان إليهم [٣].

بيان : قال الفيروز آبادي : النواق رائض الامور ومصلحها وتنيق في مطعمه وملبسه تجود وبالغ كتنوق.

أقول : عمل حذيفة لا حجة فيه ، لا سيما مع معارضة الاخبار المعتبرة.

٢٩ ـ ارشاد القلوب : قال سندي بن شاهك : كنت سألت موسى بن جعفر 8 أن يأذن لي في أن أكفنه فأبى ، وقال : إنا أهل بيت مهور نسائنا وحج صرورتنا وأكفان موتانا من طاهر أموالنا ، وعندي كفني [٤].

٣٠ ـ دعوات الراوندى : قال أبوعبدالله 7 : أجيدوا أكفان موتاكم فانها زينتهم [٥].

٣١ ـ المكارم : عن جابر ، عن أبي جعفر 7 قال : قال رسول الله 9 :ليس من لباسكم شئ أحسن من البياض ، فالبسوه ، وكفنوا فيه موتاكم [٦].

وعن الحسين بن المختار قال : قلت لابي عبدالله 7 : يحرم الرجل في الثوب


(١ ـ ٣) فلاح السائل ص ٧٢.
[٤]ارشاد المفيد ص ٢٨٣.
[٥]دعوات الراوندي مخطوط ، وقد أخرجه السيد في فلاح السائل ص ٦٩ من كتاب مدينة العلم أيضا.
[٦]مكارم الاخلاق ص ١١٩.

اسم الکتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 81  صفحة : 330
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست