responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 81  صفحة : 329

قلت : فان اتجر عليه [١] بعض إخوانه بكفن آخر ، وكان عليه دين أيكفن بواحد ويقضي بالآخر دينه؟ قال : فقال : هذا ليس ميراثا تركه ، وإنما هذا شئ صار إليهم بعد وفاته ، فليكفنون بالذي اتجر عليهم به ، وليكن الذي من الزكاة لهم يصلحون به شأنهم [٢].

بيان : ذكر جماعة من الاصحاب أنه يجوز تكفين الميت من الزكاة مع احتياجه إلى ذلك ، بل صرح بعضهم بالوجوب ، وتوقف فيه بعض المتأخرين لضعف السند وقال الجزري في حديث الاضاحي كلوا وادخروا واتجروا أي تصدقوا طالبين الاجر ، ولا يجوز فيه اتجروا بالادغام لان الهمزة لا تدغم في التاء ، وإنماهو من الاجر لا من التجارة ، وقد أجازه الهروي في كتابه ، واستشهد عليه بقوله في حديثه الآخر إن رجلا دخل المسجد وقد قضى النبي 9 صلاته فقال : من يتجر فيقوم فيصلي معه ، والرواية إنماهي يأتجر ، وإن صح فيها يتجر فيكون من التجار لا الاجر كأنه بصلاته معه قد حصل لنفسه تجارة أي مكسبا ومنه حديث الزكاة ومن أعطاها مؤتجرا بها.

٢٨ ـ فلاح السائل : من كتاب مدينة العلم باسناده إلى أبي عبدالله 7 قال : تنوقوا في الاكفان فانكم تبعون بها [٣].

وقال : وجدت في تاريخ نيسابور في ترجمة إبراهيم بن عبدالرحمان بن سهل باسناده قال : قال رسول الله 9 : خير ثيابكم البياض فليلبسها أحياؤكم ، وكفنوا فيها موتاكم ، فانها من خير ثيابكم [٤].

ومن كتاب سير الائمة باسناده إلى الصادق 7 قال : إن ابي 7 أوصاني عند الموت فقال : يا جعفر كفني في ثوب كذا وكذا ، وثوب كذا وكذا ، فان الموتى يتباهون بأكفانهم ، الخبر [٥].


[١]ولعله مصحف وكان « أنجز » من الانجاز وهو القضاء والاعطاء.
[٢]قرب الاسناد ص ١٧٥ ط نجف ص ١٣٠ ط حجر ، ورواه الشيخ في التهذيب ج ١ ص ٤٤٥ ط نجف ص ١٢٦ ط حجر.

(٣ ـ ٥) فلاح السائل ص ٦٩.

اسم الکتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 81  صفحة : 329
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست